____________________
بالمهر بعد عتقه).
ما سبق هو حكم تزوج الحر بالأمة، وهذا حكم العكس، وتحقيقه أنه إذا تزوج العبد بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أو لا، وعلى تقدير علمها بالرقية فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا.
فإن علمت بالتحريم والرق فلا مهر ولا نفقة لها، لأنها قد ضيعت حقها بعلمها بحاله. وقد روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها " (1)، ولا حد عليها في هذه الحالة عند الجماعة مع أنها زانية، فإن حد الزنا صادق عليه، والعقد بمجرده لا يعد شبهة.
وقد فرق بين هذه، وبين ما إذا تزوج الحر أمة عالما بالتحريم، بأن المرأة لضعف عقلها وعدم مخالطتها أهل الشرع يكفي العقد في الشبهة بالنسبة إليها، وقد ينقض بالعقد الفاسد على الحرة إذا علمت فساده ثم مكنته من نفسها.
وقد يمكن الفرق بأن هذا العقد فضولي موقوف على الإجازة، فلا يبعد عده شبهة بالنسبة إلى المرأة، لضعف عقلها دون الرجل. والولد في هذه الحالة رق للمولى، لأنه لعدم لحاقه بها لا مقتضى لحريته، وهو نماء العبد، ورواية العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام دليل على ذلك (2).
ولو جهلت بالتحريم إما لجهلها بالرق أو لجهلها بالحكم فالولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعها في الحرية، ورواية العلاء بكون الولد رقا منزلة على ما إذا علمت بالتحريم، جمعا بينها وبين دلائل حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا.
ما سبق هو حكم تزوج الحر بالأمة، وهذا حكم العكس، وتحقيقه أنه إذا تزوج العبد بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أو لا، وعلى تقدير علمها بالرقية فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا.
فإن علمت بالتحريم والرق فلا مهر ولا نفقة لها، لأنها قد ضيعت حقها بعلمها بحاله. وقد روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها " (1)، ولا حد عليها في هذه الحالة عند الجماعة مع أنها زانية، فإن حد الزنا صادق عليه، والعقد بمجرده لا يعد شبهة.
وقد فرق بين هذه، وبين ما إذا تزوج الحر أمة عالما بالتحريم، بأن المرأة لضعف عقلها وعدم مخالطتها أهل الشرع يكفي العقد في الشبهة بالنسبة إليها، وقد ينقض بالعقد الفاسد على الحرة إذا علمت فساده ثم مكنته من نفسها.
وقد يمكن الفرق بأن هذا العقد فضولي موقوف على الإجازة، فلا يبعد عده شبهة بالنسبة إلى المرأة، لضعف عقلها دون الرجل. والولد في هذه الحالة رق للمولى، لأنه لعدم لحاقه بها لا مقتضى لحريته، وهو نماء العبد، ورواية العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام دليل على ذلك (2).
ولو جهلت بالتحريم إما لجهلها بالرق أو لجهلها بالحكم فالولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعها في الحرية، ورواية العلاء بكون الولد رقا منزلة على ما إذا علمت بالتحريم، جمعا بينها وبين دلائل حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا.