ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلو البيع عن العوض.
____________________
لأنا نقول: ليس بين صحة البيع وارتفاع النكاح وزوال الملك عن الصداق تخلل زمان، وإن كان هناك تقدم اعتباري، بخلاف الصورة المذكورة في السؤال. هذا إذا أسقطنا جميع الصداق بشرائها إياه، ولو أسقطنا النصف خاصة، فإن البيع إنما يبطل في النصف فقط، لسقوط نصف الثمن.
و (عراء) في قول المصنف يقتضي عراء المبيع كأنه مصدر عرى عن كذا يعري عنه، والمنقول في مصدره عرى إما عراء ممدودا أو مقصورا فلم أقف عليه.
قوله: (ولو اشترته بعد الدخول صح).
أي: لو اشترت الزوجة العبد بنفس المهر المضمون بعد الدخول صح الشراء، وذلك لأن المهر استقر بالدخول، فلا يلزم من انفساخ النكاح سقوطه ليلزم عراء المبيع عن العوض.
ولا فرق في ذلك بين أن نقول بثبوت المهر في ذمة السيد بالعقد إذا وقع بإذنه، وبين أن نقول بثبوته في ذمة العبد ثم يضمنه السيد، لأن الضمان لما كان ناقلا عندنا لم يرد أن ذمة العبد تبرأ من الصداق بدخوله في الملك، حيث أن المولى لا يستحق براءة ذمة الضامن.
قوله: (ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلو البيع عن العوض).
يلوح من قوله: (ولو جوزنا...) أنه لا يجوز ذلك، إلا أن قوله سابقا: (وفي المهر إشكال) يقتضي تجويز ذلك.
ويمكن أن يعتذر له بأن المراد بالتجويز: الحكم بالجواز، وليس بلازم من الإشكال في المهر.
و (عراء) في قول المصنف يقتضي عراء المبيع كأنه مصدر عرى عن كذا يعري عنه، والمنقول في مصدره عرى إما عراء ممدودا أو مقصورا فلم أقف عليه.
قوله: (ولو اشترته بعد الدخول صح).
أي: لو اشترت الزوجة العبد بنفس المهر المضمون بعد الدخول صح الشراء، وذلك لأن المهر استقر بالدخول، فلا يلزم من انفساخ النكاح سقوطه ليلزم عراء المبيع عن العوض.
ولا فرق في ذلك بين أن نقول بثبوت المهر في ذمة السيد بالعقد إذا وقع بإذنه، وبين أن نقول بثبوته في ذمة العبد ثم يضمنه السيد، لأن الضمان لما كان ناقلا عندنا لم يرد أن ذمة العبد تبرأ من الصداق بدخوله في الملك، حيث أن المولى لا يستحق براءة ذمة الضامن.
قوله: (ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلو البيع عن العوض).
يلوح من قوله: (ولو جوزنا...) أنه لا يجوز ذلك، إلا أن قوله سابقا: (وفي المهر إشكال) يقتضي تجويز ذلك.
ويمكن أن يعتذر له بأن المراد بالتجويز: الحكم بالجواز، وليس بلازم من الإشكال في المهر.