____________________
العوض).
قد بينا أن المهر يمكن ثبوته في ذمة السيد، إما بأن يكون صدور العقد بإذنه يقتضي شغل ذمته، أو بأن يضمنه للزوجة، بناء على أنه لا يثبت في ذمته بعد صدور العقد، لأنه دين لازم فيصح ضمانه.
ولا ريب أن ما يقرن بالباقي عقد البيع من العوضين هو الثمن، فإذا باع السيد العبد للزوجة بالدين الذي في ذمته فقد باعه بنفس المهر. ومثله ما لو دفع إلى عبده عينا من أمواله لينكحها بها، ثم باعها إياه بتلك العين، بخلاف ما لو باعها بعوض وأطلق بحيث لم يقيده بكونه الذي في ذمته لها، فإنه ليس بيعا بنفس المهر.
إذا تقرر ذلك، فإن الزوجة إذا اشترت زوجها العبد بنفس المهر الذي في ذمة السيد، أو الذي تعين في عقد النكاح على ما بيناه، وكان ذلك قبل الدخول بنى على صحة البيع، وعدمه على المسألة السابقة، وهي أن الزوجة إذا اشترته قبل الدخول سقط نصف المهر أو جميعه.
فإن قلنا بسقوط الجميع بطل البيع، لأنه يلزم منه الدور، وهو باطل. بيان اللزوم: إنه إذا صح البيع دخل في ملكها وانفسخ النكاح فيسقط المهر، لأنه المقدر، فيبقى المبيع بغير عوض يقابله فينفسخ، لامتناع صحة البيع بدون ثمن.
فصحة البيع تستلزم بطلانه، وذلك دور عند الفقهاء، وبطلانه ظاهر. لأن كلما كان بحيث يفضي صحته إلى بطلانه يجب الحكم ببطلانه.
لا يقال: صحة البيع وارتفاع النكاح لا يكونان معا، بل يكون الفسخ بعد البيع وحصول الملك، وحينئذ فلا يزول ملكها عن الصداق إلا بعد ملكها للرقبة، فلا يبطل الثمن لانفساخ العقد، بل يكون أثره الرجوع إلى البيع بدل الصداق.
وكما لو اشترت بعين الصداق قبل المسيس ثم ارتدت، فإنه يلزمها غرم بدل الصداق، ولا يبطل البيع.
قد بينا أن المهر يمكن ثبوته في ذمة السيد، إما بأن يكون صدور العقد بإذنه يقتضي شغل ذمته، أو بأن يضمنه للزوجة، بناء على أنه لا يثبت في ذمته بعد صدور العقد، لأنه دين لازم فيصح ضمانه.
ولا ريب أن ما يقرن بالباقي عقد البيع من العوضين هو الثمن، فإذا باع السيد العبد للزوجة بالدين الذي في ذمته فقد باعه بنفس المهر. ومثله ما لو دفع إلى عبده عينا من أمواله لينكحها بها، ثم باعها إياه بتلك العين، بخلاف ما لو باعها بعوض وأطلق بحيث لم يقيده بكونه الذي في ذمته لها، فإنه ليس بيعا بنفس المهر.
إذا تقرر ذلك، فإن الزوجة إذا اشترت زوجها العبد بنفس المهر الذي في ذمة السيد، أو الذي تعين في عقد النكاح على ما بيناه، وكان ذلك قبل الدخول بنى على صحة البيع، وعدمه على المسألة السابقة، وهي أن الزوجة إذا اشترته قبل الدخول سقط نصف المهر أو جميعه.
فإن قلنا بسقوط الجميع بطل البيع، لأنه يلزم منه الدور، وهو باطل. بيان اللزوم: إنه إذا صح البيع دخل في ملكها وانفسخ النكاح فيسقط المهر، لأنه المقدر، فيبقى المبيع بغير عوض يقابله فينفسخ، لامتناع صحة البيع بدون ثمن.
فصحة البيع تستلزم بطلانه، وذلك دور عند الفقهاء، وبطلانه ظاهر. لأن كلما كان بحيث يفضي صحته إلى بطلانه يجب الحكم ببطلانه.
لا يقال: صحة البيع وارتفاع النكاح لا يكونان معا، بل يكون الفسخ بعد البيع وحصول الملك، وحينئذ فلا يزول ملكها عن الصداق إلا بعد ملكها للرقبة، فلا يبطل الثمن لانفساخ العقد، بل يكون أثره الرجوع إلى البيع بدل الصداق.
وكما لو اشترت بعين الصداق قبل المسيس ثم ارتدت، فإنه يلزمها غرم بدل الصداق، ولا يبطل البيع.