____________________
الذي ضمنه السيد أو جميعه).
قد سبق أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو شيئا منه انفسخ النكاح، فإذا ملكت الزوجة الحرة زوجها المملوك شراء أو اتهابا أو غيرهما، فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبله وقد ضمن السيد المهر، إما بناء على أن الإذن في النكاح يقتضي ثبوته في ذمته، أو لكونه قد ضمنه للمرأة بعد النكاح حتى صار في ذمته، فإن ما في الذمة مضمون لا محالة، ففي سقوط نصف المهر أو جميعه وجهان:
وجه الأول: إن الانفساخ حصل بالعقد الجاري من المولى، والزوجة والمولى قائم مقام الزوج من حيث أنه سيده، والفراق إذا حصل بصنع الزوجين غلب جانب الزوج وتشطر المهر، كما لو خالعها قبل المسيس.
ووجه الثاني: إن الفرقة حصلت بالزوجة، والسيد لا اختيار للزوج فيها، فكان كما لو أسلمت مع كفره، أو ارتدت مع إسلامه قبل الدخول. وفي هذا الوجه قوة، فعلى هذا ترد المهر إن قبضته وعليها الثمن، وعلى الأول ترد النصف وعليها الثمن، وقد يقع التقاص إذا اتحد الجنس.
ولو انعكس الفرض فملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول، ففي وجوب نصف المهر أو جميعه الوجهان أيضا، لكن المتجه هنا وجوب الجميع، وقد سبق نظائره في الرضاع وتجدد الإسلام.
وتمليك السيد إياه لا يقدح في استحقاقه المهر، إذ ليس أبلغ من بذل الزوجة في الخلع، وإنما تشطر في الخلع للدليل، فلا يلحق به غيره.
قوله: (فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء المبيع عن
قد سبق أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو شيئا منه انفسخ النكاح، فإذا ملكت الزوجة الحرة زوجها المملوك شراء أو اتهابا أو غيرهما، فإما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبله وقد ضمن السيد المهر، إما بناء على أن الإذن في النكاح يقتضي ثبوته في ذمته، أو لكونه قد ضمنه للمرأة بعد النكاح حتى صار في ذمته، فإن ما في الذمة مضمون لا محالة، ففي سقوط نصف المهر أو جميعه وجهان:
وجه الأول: إن الانفساخ حصل بالعقد الجاري من المولى، والزوجة والمولى قائم مقام الزوج من حيث أنه سيده، والفراق إذا حصل بصنع الزوجين غلب جانب الزوج وتشطر المهر، كما لو خالعها قبل المسيس.
ووجه الثاني: إن الفرقة حصلت بالزوجة، والسيد لا اختيار للزوج فيها، فكان كما لو أسلمت مع كفره، أو ارتدت مع إسلامه قبل الدخول. وفي هذا الوجه قوة، فعلى هذا ترد المهر إن قبضته وعليها الثمن، وعلى الأول ترد النصف وعليها الثمن، وقد يقع التقاص إذا اتحد الجنس.
ولو انعكس الفرض فملك الحر زوجته الأمة قبل الدخول، ففي وجوب نصف المهر أو جميعه الوجهان أيضا، لكن المتجه هنا وجوب الجميع، وقد سبق نظائره في الرضاع وتجدد الإسلام.
وتمليك السيد إياه لا يقدح في استحقاقه المهر، إذ ليس أبلغ من بذل الزوجة في الخلع، وإنما تشطر في الخلع للدليل، فلا يلحق به غيره.
قوله: (فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا الجميع حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء المبيع عن