____________________
وموردها وإن كان ما إذا كانت الأم رقا إلا أنه لا قائل بالفصل.
ووجه العدم: عموم الأخبار السالفة، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال للعموم، ولقول الصادق عليه السلام في رواية سماعة الآتية وقد سئل عن مملوكة تزوجها حر بدعواها الحرية في الجواب: " ولا يملك ولد حر " (1)، وقد ضبطها المحققون بالتنوين دون الإضافة.
وجه الاستدلال بها: إن النكرة في سياق النفي للعموم، والمعنى: ولا يملك الولد المحكوم بحريته بحال.
فإن قيل: هذا محكوم برقيته.
قلنا: بل هو حر بدون الشرط، فلا يكون الشرط سببا لرقيته بنص الحديث، ولأن الحرية بجعل الله تعالى فلا مدخل للشرط في تغييرها، كما لو شرط رقية ولد الحرين، ولأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى.
وكما لا يصح أن يشترط رقية من ولد حرا فكذا من سيولد حرا، لانتفاء السلطنة في الموضعين، ويؤيد نفي السلطنة أن الوالد لو أقر برقية ولده لم ينفذ هذا الإقرار على الولد، ولأن الولد نماء الأبوين، فنماء حر الأصل يجب أن يكون حرا بالأصالة، وحر الأصل يمتنع أن يجري عليه الرق بغير الشئ.
فإن قلنا بالأول لزم الشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد، لأنه من مقتضياته الثابتة، وإنما يسقط بإسقاط ما في الذمة، والحق الضعيف الذي لا يقتضي الملك كالتحجير.
وإن قلنا بالثاني فالشرط باطل لا محالة، وهل يبطل به العقد؟ يحتمل ذلك.
ووجه العدم: عموم الأخبار السالفة، فإن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع الاحتمال للعموم، ولقول الصادق عليه السلام في رواية سماعة الآتية وقد سئل عن مملوكة تزوجها حر بدعواها الحرية في الجواب: " ولا يملك ولد حر " (1)، وقد ضبطها المحققون بالتنوين دون الإضافة.
وجه الاستدلال بها: إن النكرة في سياق النفي للعموم، والمعنى: ولا يملك الولد المحكوم بحريته بحال.
فإن قيل: هذا محكوم برقيته.
قلنا: بل هو حر بدون الشرط، فلا يكون الشرط سببا لرقيته بنص الحديث، ولأن الحرية بجعل الله تعالى فلا مدخل للشرط في تغييرها، كما لو شرط رقية ولد الحرين، ولأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى.
وكما لا يصح أن يشترط رقية من ولد حرا فكذا من سيولد حرا، لانتفاء السلطنة في الموضعين، ويؤيد نفي السلطنة أن الوالد لو أقر برقية ولده لم ينفذ هذا الإقرار على الولد، ولأن الولد نماء الأبوين، فنماء حر الأصل يجب أن يكون حرا بالأصالة، وحر الأصل يمتنع أن يجري عليه الرق بغير الشئ.
فإن قلنا بالأول لزم الشرط ولم يسقط بالإسقاط بعد العقد، لأنه من مقتضياته الثابتة، وإنما يسقط بإسقاط ما في الذمة، والحق الضعيف الذي لا يقتضي الملك كالتحجير.
وإن قلنا بالثاني فالشرط باطل لا محالة، وهل يبطل به العقد؟ يحتمل ذلك.