____________________
ولو شرط أحد الموليين في عقد لازم كون الولد له، أو استحقاقه أزيد من النصف فيه صح الشرط ولزم، لأنه شرط لا ينافي النكاح، وعموم قوله عليه السلام:
" المؤمنون عند شروطهم " (1) يتناوله.
قوله: (ويتبع في الحرية أحد أبويه، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، ولا يسقط بالإسقاط بعده).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا كان أحد أبوي الولد حرا والآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الأبوين، سواء كان الحر الأب أو الأم عند أكثر الأصحاب (2)، لأن الأصل في الإنسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل وكان موضع وفاق، فيبقى ما سواه على الأصل.
ولرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: " إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (3).
ولحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: " إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار " (4).
ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: في مملوك تزوج حرة قال:
" المؤمنون عند شروطهم " (1) يتناوله.
قوله: (ويتبع في الحرية أحد أبويه، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، ولا يسقط بالإسقاط بعده).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا كان أحد أبوي الولد حرا والآخر رقا كان الولد حرا تبعا للحر من الأبوين، سواء كان الحر الأب أو الأم عند أكثر الأصحاب (2)، لأن الأصل في الإنسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل وكان موضع وفاق، فيبقى ما سواه على الأصل.
ولرواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال: " إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (3).
ولحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: " إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار " (4).
ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: في مملوك تزوج حرة قال: