____________________
وأشار بقوله: (قيل: لزم الشرط) إلى القول المحكي عن ابن الجنيد في عقد النكاح (1)، واعلم أنه لا فرق بين الأب وغيره بالنسبة إلى الشرط المذكور حيث يصح أو يفسد.
قوله: (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال).
أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم الشرط، والقائل بذلك الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، والمصنف في المختلف (5).
والرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: " يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك " (6).
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط (7)، وكذا ابن إدريس (8):
لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، وكذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه، وجب أن يكون باطلا،
قوله: (ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال).
أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم الشرط، والقائل بذلك الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، والمصنف في المختلف (5).
والرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: " يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك " (6).
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى بطلان الشرط (7)، وكذا ابن إدريس (8):
لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، وكذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه، وجب أن يكون باطلا،