ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل: لزم الشرط.
____________________
قوله: (ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل: لزم الشرط).
هنا مسألتان، لأنه إما أن يكون المسمى للأب خارجا عن المهر، أو من جملة المهر.
الأولى: أن يكون خارجا عن المهر فيصح العقد ويلغو ما سماه للأب، صرح به الشيخ في النهاية (1)، وعامة الأصحاب، لرواية الوشاء عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: " لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألف وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا " (2).
وقال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها الولي أو واسطة، ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع بنصف المهر وكل الجعالة على الواسطة (3).
وقال المصنف في المختلف: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه ولم يسقط منه شئ بالطلاق (4). وما ذكره المصنف صحيح، إلا أنه على ما فرض لا دخل لذكر ذلك في العقد بالنسبة إلى اللزوم وعدمه.
وينبغي أن يكون موضوع المسألة ما إذا اشترط لأبيها شيئا، يكون ثبوته مستندا إلى عقد النكاح. أما إذا اشترط له شيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر
هنا مسألتان، لأنه إما أن يكون المسمى للأب خارجا عن المهر، أو من جملة المهر.
الأولى: أن يكون خارجا عن المهر فيصح العقد ويلغو ما سماه للأب، صرح به الشيخ في النهاية (1)، وعامة الأصحاب، لرواية الوشاء عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: " لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألف وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا " (2).
وقال ابن الجنيد: ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة جعلها الولي أو واسطة، ولو وفي الزوج بذلك تطوعا كان أحوط فإن طلقها قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف الصداق دون غيره، فإن كان قد دفع ذلك يرجع بنصف المهر وكل الجعالة على الواسطة (3).
وقال المصنف في المختلف: إن كان قد جعل للواسطة شيئا على فعل مباح وفعله لزمه ولم يسقط منه شئ بالطلاق (4). وما ذكره المصنف صحيح، إلا أنه على ما فرض لا دخل لذكر ذلك في العقد بالنسبة إلى اللزوم وعدمه.
وينبغي أن يكون موضوع المسألة ما إذا اشترط لأبيها شيئا، يكون ثبوته مستندا إلى عقد النكاح. أما إذا اشترط له شيئا على جهة التبرع خارجا عن المهر