____________________
وعن كونه جعالة فيناسب الأصول الصحة، إذ لا مانع من صحة هذا الشرط ولزومه، لأنه فعل سائغ شرعا، فيدخل في عموم قوله عليه السلام، " المؤمنون عند شروطهم " (1).
ولا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة، أو بفعل الزوج ابتداء. وينبغي على تقدير الصحة أن لا يؤثر الطلاق في شئ من الشرط المذكور.
الثاني: أن يكون من جملة المهر، فظاهر كلام ابن الجنيد لزومه، لأنه قال: فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها ونصف ما أخذه من شرطت له ذلك، يعني مع الطلاق قال، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض نكاحها إلا به.
وقال المصنف في المختلف، إن المسمى للواسطة إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد، لم يكن عليه منه شئ سواء أطلق أو لا. وأورد عليه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أن ذلك شرط مباح فيلزم، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم ".
والذي يقتضيه صحيح النظر أن ما سماه للأب على أنه من جملة المهر إن قصد كونه للأب ابتداء لا من قبل الزوجة فهو باطل، لأن بعض المهر يمتنع كونه ابتداء لغير الزوجة، وعليه تنزل رواية الوشاء السالفة.
فإن كان قد سمى المجموع للزوجة مهرا، وشرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئا على جهة التبرع منها والإحسان، فالفساد لا وجه له، لأن ذلك شرط لا يخالف الكتاب والسنة فلا وجه لإبطاله.
وعلى هذا فلو طلقها رجع بنصف المجموع، لأن جميعه هو المهر، والشق الثاني مما ذكرناه هو المسألة الثانية في العبارة.
ولا فرق في ذلك بين كون الاشتراط المذكور باستدعاء الزوجة، أو بفعل الزوج ابتداء. وينبغي على تقدير الصحة أن لا يؤثر الطلاق في شئ من الشرط المذكور.
الثاني: أن يكون من جملة المهر، فظاهر كلام ابن الجنيد لزومه، لأنه قال: فإن كانت المرأة اشترطت رجع عليها بنصف صداقها ونصف ما أخذه من شرطت له ذلك، يعني مع الطلاق قال، لأن ذلك كله بعض الصداق الذي لم يرض نكاحها إلا به.
وقال المصنف في المختلف، إن المسمى للواسطة إن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره في العقد، لم يكن عليه منه شئ سواء أطلق أو لا. وأورد عليه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد أن ذلك شرط مباح فيلزم، لعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم ".
والذي يقتضيه صحيح النظر أن ما سماه للأب على أنه من جملة المهر إن قصد كونه للأب ابتداء لا من قبل الزوجة فهو باطل، لأن بعض المهر يمتنع كونه ابتداء لغير الزوجة، وعليه تنزل رواية الوشاء السالفة.
فإن كان قد سمى المجموع للزوجة مهرا، وشرط عليها أن تدفع إلى أبيها منه شيئا على جهة التبرع منها والإحسان، فالفساد لا وجه له، لأن ذلك شرط لا يخالف الكتاب والسنة فلا وجه لإبطاله.
وعلى هذا فلو طلقها رجع بنصف المجموع، لأن جميعه هو المهر، والشق الثاني مما ذكرناه هو المسألة الثانية في العبارة.