____________________
القولين كما سبق.
والفرق جواز العفو للولي عن بعض المهر، وأن البضع ليس ما لا حقيقيا، ولا المقصود الأصلي منه المال. وفي فساد النكاح الإشكال الذي ذكره المصنف، وذكر منشأه، وتنقيحه: إن عقد النكاح غير مشروط بثبوت المهر في الواقع ولا بذكره في العقد، فخلوه عنه لا يقتضي فساده. وقد صدر العقد مشتملا على المسمى الزائد وحكم ببطلانه للزيادة، فيجب أن يبقى العقد صحيحا ولا يبطل ببطلان المسمى، وفيه نظر لأن عقد النكاح وإن لم يكن مشروطا بالمهر لا تلزم صحته في محل النزاع، لأنه لم يقع على الوجه المأذون فيه شرعا، لأن تصرف الولي إنما يعتبر مع عدم التخسير. فإذا قارنه كان كتصرف الأجنبي.
ويحتمل بطلان العقد من رأس، لأنه لو صح لوجب أن يثبت مهر المثل على وجه قهري، وذلك بعيد، لأن ما تراضيا عليه وقنعا به هو الزائد على مهر المثل، فكيف يبطل ما رضيت به ويثبت لها دونه مع عدم رضاها به.
وما كان بعيدا فهو مرجوع لا يجوز التمسك به مع وجود الراجع، فيبطل الثاني، ويلزمه بطلان المقدم.
وقد أورد عليه الشارح الفاضل النقض بالعقد على الخمر المجهول (1)، وهو غير وارد، لأن العقد على الخمر برضى الزوجين لا يقتضي بطلان الصداق فيه بطلان النكاح، لصدوره بتراضيهما. بخلاف عقد الولي في موضع الإذن شرعا، فإنه حينئذ يكون فضوليا، وأين هذا من ذاك.
واعلم أن التشبيه الواقع في قوله: (وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل) ليس على ما ينبغي، لأن المذكور في المسألة المشبه بها حكمان: أحدهما صحة العقد، والآخر
والفرق جواز العفو للولي عن بعض المهر، وأن البضع ليس ما لا حقيقيا، ولا المقصود الأصلي منه المال. وفي فساد النكاح الإشكال الذي ذكره المصنف، وذكر منشأه، وتنقيحه: إن عقد النكاح غير مشروط بثبوت المهر في الواقع ولا بذكره في العقد، فخلوه عنه لا يقتضي فساده. وقد صدر العقد مشتملا على المسمى الزائد وحكم ببطلانه للزيادة، فيجب أن يبقى العقد صحيحا ولا يبطل ببطلان المسمى، وفيه نظر لأن عقد النكاح وإن لم يكن مشروطا بالمهر لا تلزم صحته في محل النزاع، لأنه لم يقع على الوجه المأذون فيه شرعا، لأن تصرف الولي إنما يعتبر مع عدم التخسير. فإذا قارنه كان كتصرف الأجنبي.
ويحتمل بطلان العقد من رأس، لأنه لو صح لوجب أن يثبت مهر المثل على وجه قهري، وذلك بعيد، لأن ما تراضيا عليه وقنعا به هو الزائد على مهر المثل، فكيف يبطل ما رضيت به ويثبت لها دونه مع عدم رضاها به.
وما كان بعيدا فهو مرجوع لا يجوز التمسك به مع وجود الراجع، فيبطل الثاني، ويلزمه بطلان المقدم.
وقد أورد عليه الشارح الفاضل النقض بالعقد على الخمر المجهول (1)، وهو غير وارد، لأن العقد على الخمر برضى الزوجين لا يقتضي بطلان الصداق فيه بطلان النكاح، لصدوره بتراضيهما. بخلاف عقد الولي في موضع الإذن شرعا، فإنه حينئذ يكون فضوليا، وأين هذا من ذاك.
واعلم أن التشبيه الواقع في قوله: (وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل) ليس على ما ينبغي، لأن المذكور في المسألة المشبه بها حكمان: أحدهما صحة العقد، والآخر