____________________
أن في صحة المسمى قولين، وليس واحد منهما ثابتا في المشبه، لأن المسمى فيها يبطل، وفي فساد النكاح قولان.
قوله: (والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد وإمضائه).
قد عد الشارحان الفاضلان هذا وجها ثالثا في المسألة (1)، بناء على أن أحد الوجهين السابقين هو بطلان العقد من رأس، ولا وجه له على القول بأن عقد الفضولي موقوف على الإجازة، لأن أقل مراتب تصرف الولي هنا أن يكون فضوليا.
نعم يمكن أن يحمل البطلان على عدم اللزوم وهو الفضولي.
ويراد بالوجه الثالث: ثبوت النكاح متزلزلا، فإن شاء فسخه وإن شاء أمضاه وهذا هو المتبادر من عبارة الكتاب ولا تأباه عبارة الشارحين، بل الظاهر من عبارة المصنف أن ثبوت الخيار في كل من المسألتين المذكورتين يلوح ذلك من قوله: (مع فساد المسمى) إذ لولا ذلك لكان مستدركا: لأنه قد قطع بفساد المسمى في المسألة الثانية.
وعلى هذا فيكون الكلام في المسألة الأولى أن في صحة المسمى وفساده قولين، فإن قلنا بالفساد ففي ثبوت الخيار في فسخ العقد وعدمه قولان، فإذا اختصرنا قلنا في المسألة ثلاثة أقوال: صحة العقد والمسمى، فساد المسمى ولزوم العقد، فساد المسمى وثبوت الخيار في العقد.
وفي المسألة الثانية بالنسبة إلى العقد ثلاثة أوجه: اللزوم، والفساد، وثبوت الخيار. وأما المسمى فإنه فاسد وجها واحدا.
إذا عرفت ذلك فالخيار المذكور لمن يكون؟ صرح الشارح ولد المصنف بأنه لمن زاد الصداق عليه على مهر المثل أو نقص عنه، وهو الزوج في المسألة الثانية،
قوله: (والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد وإمضائه).
قد عد الشارحان الفاضلان هذا وجها ثالثا في المسألة (1)، بناء على أن أحد الوجهين السابقين هو بطلان العقد من رأس، ولا وجه له على القول بأن عقد الفضولي موقوف على الإجازة، لأن أقل مراتب تصرف الولي هنا أن يكون فضوليا.
نعم يمكن أن يحمل البطلان على عدم اللزوم وهو الفضولي.
ويراد بالوجه الثالث: ثبوت النكاح متزلزلا، فإن شاء فسخه وإن شاء أمضاه وهذا هو المتبادر من عبارة الكتاب ولا تأباه عبارة الشارحين، بل الظاهر من عبارة المصنف أن ثبوت الخيار في كل من المسألتين المذكورتين يلوح ذلك من قوله: (مع فساد المسمى) إذ لولا ذلك لكان مستدركا: لأنه قد قطع بفساد المسمى في المسألة الثانية.
وعلى هذا فيكون الكلام في المسألة الأولى أن في صحة المسمى وفساده قولين، فإن قلنا بالفساد ففي ثبوت الخيار في فسخ العقد وعدمه قولان، فإذا اختصرنا قلنا في المسألة ثلاثة أقوال: صحة العقد والمسمى، فساد المسمى ولزوم العقد، فساد المسمى وثبوت الخيار في العقد.
وفي المسألة الثانية بالنسبة إلى العقد ثلاثة أوجه: اللزوم، والفساد، وثبوت الخيار. وأما المسمى فإنه فاسد وجها واحدا.
إذا عرفت ذلك فالخيار المذكور لمن يكون؟ صرح الشارح ولد المصنف بأنه لمن زاد الصداق عليه على مهر المثل أو نقص عنه، وهو الزوج في المسألة الثانية،