____________________
قوله: (أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه فسد الصداق، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه فصح النكاح دون المهر).
هذا هو مثال الشق الثاني، وتحريره، إنه إذا استولد أمة لغيره ولدا حرا ثم ملكها، وقبل لابنه منها له نكاح امرأة وجعل أمه صداقا لها، أو كان للولد أخت من أمة مملوكة ثم ملكها الأب ثم جعلها صداقا لزوجة الابن، فإن الصداق في كل من الصورتين لا يصح، لأن كلا من الأم والأخت لا يدخل في ملك الزوجة ما لم تدخل في ملك الزوج الذي هو الولد، لاستحالة أن يملك الإنسان شيئا على جهة المعاوضة وعوضه الحقيقي مال لغيره.
ولهذا لو طلق الصبي بعد بلوغه قبل الدخول، وقد زوجه أبوه وأصدق عنه من ماله، يعود النصف إليه لا إلى الأب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحينئذ فتعتق كل منهما على الولد، لدخولهما في ملكه فيمتنع انتقالها إلى المرأة صداقا، فيبطل الصداق. لكن لا يبطل النكاح هنا، لأن العتق إنما يقتضي بطلان الصداق، ولا منافاة بينه وبين النكاح.
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (لو زوج ابنه) يندرج فيه الصغير والبالغ إذا أذن، ولا فرق بينهما في تطرق المحذور السابق، ويندرج في المرأة الحرة والمملوكة، والحكم فيهما لا يختلف ولو قال: أم الابن لكان أولى، إذ لا يتعين في العبارة أن يكون الابن الثاني هو المذكور أولا، لصدقه على غيره، وحينئذ فلا يلزم انعتاق الأم، لإمكان كونها إما لابن آخر دون الزوج.
وقوله: (من مال نفسه) لا يكاد تظهر للتقييد به فائدة، لأنه لو كان من مال
هذا هو مثال الشق الثاني، وتحريره، إنه إذا استولد أمة لغيره ولدا حرا ثم ملكها، وقبل لابنه منها له نكاح امرأة وجعل أمه صداقا لها، أو كان للولد أخت من أمة مملوكة ثم ملكها الأب ثم جعلها صداقا لزوجة الابن، فإن الصداق في كل من الصورتين لا يصح، لأن كلا من الأم والأخت لا يدخل في ملك الزوجة ما لم تدخل في ملك الزوج الذي هو الولد، لاستحالة أن يملك الإنسان شيئا على جهة المعاوضة وعوضه الحقيقي مال لغيره.
ولهذا لو طلق الصبي بعد بلوغه قبل الدخول، وقد زوجه أبوه وأصدق عنه من ماله، يعود النصف إليه لا إلى الأب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحينئذ فتعتق كل منهما على الولد، لدخولهما في ملكه فيمتنع انتقالها إلى المرأة صداقا، فيبطل الصداق. لكن لا يبطل النكاح هنا، لأن العتق إنما يقتضي بطلان الصداق، ولا منافاة بينه وبين النكاح.
ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (لو زوج ابنه) يندرج فيه الصغير والبالغ إذا أذن، ولا فرق بينهما في تطرق المحذور السابق، ويندرج في المرأة الحرة والمملوكة، والحكم فيهما لا يختلف ولو قال: أم الابن لكان أولى، إذ لا يتعين في العبارة أن يكون الابن الثاني هو المذكور أولا، لصدقه على غيره، وحينئذ فلا يلزم انعتاق الأم، لإمكان كونها إما لابن آخر دون الزوج.
وقوله: (من مال نفسه) لا يكاد تظهر للتقييد به فائدة، لأنه لو كان من مال