ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.
ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح.
____________________
أي: لو لم يذكر الوكيل في العقد المهر أصلا، والحال أنها قد أطلقت له الإذن في التزويج احتمل الصحة، لأنه امتثل ما أمرته به، ويجب مهر المثل حينئذ، لأن إطلاق الإذن منزل على التزويج بمهر المثل.
وإذا اقتضى إطلاق الإذن مهر المثل كان إطلاق العقد كذكره فيه، وفيه منع ظاهر، والفرق ظاهر، واحتمل الفساد، لأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل.
ولا يعد السكوت عن المهر تفويضا، نظرا إلى العرف وقد خالف فلا يكون صحيحا، والأصح أنه فضولي يقف على الإجازة.
قوله: (ومع التقييد يحتمل الفساد والخيار، فيثبت مهر المثل).
أي: لو لم يذكر الوكيل المهر في العقد، بل أطلقه وقد قيدت له الإذن في التزويج بالمهر احتمل الفساد، للمخالفة، واحتمل ثبوت الخيار لها في إجازة العقد وعدمها، لأنه لا يقصر عن الفضولي، فإن أجازته ثبت مهر المثل بنفس العقد، لانتفاء كون الإذن تفويضا.
ولا يخفى أن المتبادر إلى الفهم من ثبوت الخيار صحة النكاح وتزلزله، وكيف كان فالأصح أن العقد فضولي يقف على الإجازة، والمتجه أنه مع الإجازة لا يجب المهر بنفس العقد، لانتفاء ما يقتضيه، فيكون وجوبه بالدخول.
قوله: (ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب، فهو تفويض يأتي، ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح).
أي: لو قالت الزوجة لوكيلها: زوجني بما شاء الخاطب، فزوجها كذلك صح، فإن ذلك تفويض، لأن التفويض قسمان: تفويض البضع، وهو إخلاء العقد عن ذكر المهر،
وإذا اقتضى إطلاق الإذن مهر المثل كان إطلاق العقد كذكره فيه، وفيه منع ظاهر، والفرق ظاهر، واحتمل الفساد، لأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل.
ولا يعد السكوت عن المهر تفويضا، نظرا إلى العرف وقد خالف فلا يكون صحيحا، والأصح أنه فضولي يقف على الإجازة.
قوله: (ومع التقييد يحتمل الفساد والخيار، فيثبت مهر المثل).
أي: لو لم يذكر الوكيل المهر في العقد، بل أطلقه وقد قيدت له الإذن في التزويج بالمهر احتمل الفساد، للمخالفة، واحتمل ثبوت الخيار لها في إجازة العقد وعدمها، لأنه لا يقصر عن الفضولي، فإن أجازته ثبت مهر المثل بنفس العقد، لانتفاء كون الإذن تفويضا.
ولا يخفى أن المتبادر إلى الفهم من ثبوت الخيار صحة النكاح وتزلزله، وكيف كان فالأصح أن العقد فضولي يقف على الإجازة، والمتجه أنه مع الإجازة لا يجب المهر بنفس العقد، لانتفاء ما يقتضيه، فيكون وجوبه بالدخول.
قوله: (ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب، فهو تفويض يأتي، ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح).
أي: لو قالت الزوجة لوكيلها: زوجني بما شاء الخاطب، فزوجها كذلك صح، فإن ذلك تفويض، لأن التفويض قسمان: تفويض البضع، وهو إخلاء العقد عن ذكر المهر،