____________________
قالت: زوجني بألف مثلا، فزوجها بأقل كخمسمائة، ففي صحة العقد وفساده وجهان:
أحدهما: - واختاره المصنف - الفساد، لأن تقديرها المهر يدل على عدم رضاها بما دونه، وما لا ترضى به الزوجة فاسد لا محالة.
والثاني: ثبوت الخيار لها، ولا يقع العقد فاسدا بمعنى أنه يكون موقوفا على إجازتها، فإن رضيت به صح وإلا كان فاسدا، لأنه عقد صدر ممن ليست له ولاية شرعية على المعقود عليه ولا إذن شرعي وذلك هو الفضولي، ولا يضر ما لزم من التعيين وهو عدم رضاها بغير المعين، لأن المؤثر في العقد الفضولي هو الرضى المتأخر عنه وضده دون المتقدم عليه، كذا فهم الشارحان (1) الفاضلان من العبارة.
ولا ريب أن المتبادر من قوله: (لم يصح العقد) هو البطلان، أما ثبوت الخيار فإن المتبادر منه صحة العقد وثبوت النكاح وإن كان متزلزلا، وعلى هذا حمله شيخنا الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي وحمل عدم صحة العقد المذكور قبله على عدم لزومه وأنه فضولي، والحمل في الموضعين صحيح في نفسه، إلا أن توجيه الصحة مع ثبوت الخيار موضع نظر، فإنه إذا كان خلاف المأمور به فكيف يقع صحيحا.
ويمكن أن يقال في توجيهه: إن النكاح لما لم تكن صحته مشروطة بالمهر لم يلزم من المخالفة بطلانه فيقع صحيحا، لكن لما لم يكن المهر على الوجه المأذون فيه لم يقع لازما، لبعد وجوب الرضى بمهر المثل على وجه قهري، فيثبت الخيار بين الفسخ والإمضاء، والأصح إن العقد من أصله مع المهر فضولي يقف على الإجازة، لانتفاء الأهلية في غير موضع الإذن.
قوله: (ولو قالت: زوجني مطلقا، فزوجها بأقل من مهر المثل،
أحدهما: - واختاره المصنف - الفساد، لأن تقديرها المهر يدل على عدم رضاها بما دونه، وما لا ترضى به الزوجة فاسد لا محالة.
والثاني: ثبوت الخيار لها، ولا يقع العقد فاسدا بمعنى أنه يكون موقوفا على إجازتها، فإن رضيت به صح وإلا كان فاسدا، لأنه عقد صدر ممن ليست له ولاية شرعية على المعقود عليه ولا إذن شرعي وذلك هو الفضولي، ولا يضر ما لزم من التعيين وهو عدم رضاها بغير المعين، لأن المؤثر في العقد الفضولي هو الرضى المتأخر عنه وضده دون المتقدم عليه، كذا فهم الشارحان (1) الفاضلان من العبارة.
ولا ريب أن المتبادر من قوله: (لم يصح العقد) هو البطلان، أما ثبوت الخيار فإن المتبادر منه صحة العقد وثبوت النكاح وإن كان متزلزلا، وعلى هذا حمله شيخنا الشهيد في بعض ما ينسب إليه من الحواشي وحمل عدم صحة العقد المذكور قبله على عدم لزومه وأنه فضولي، والحمل في الموضعين صحيح في نفسه، إلا أن توجيه الصحة مع ثبوت الخيار موضع نظر، فإنه إذا كان خلاف المأمور به فكيف يقع صحيحا.
ويمكن أن يقال في توجيهه: إن النكاح لما لم تكن صحته مشروطة بالمهر لم يلزم من المخالفة بطلانه فيقع صحيحا، لكن لما لم يكن المهر على الوجه المأذون فيه لم يقع لازما، لبعد وجوب الرضى بمهر المثل على وجه قهري، فيثبت الخيار بين الفسخ والإمضاء، والأصح إن العقد من أصله مع المهر فضولي يقف على الإجازة، لانتفاء الأهلية في غير موضع الإذن.
قوله: (ولو قالت: زوجني مطلقا، فزوجها بأقل من مهر المثل،