____________________
فريضة فنصف ما فرضتم) * (1).
والمراد من المس الجماع اتفاقا.
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
" لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (2).
ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد سأله متى يجب المهر؟
قال: " إذا دخل بها " (3).
وقول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري: " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " (4).
احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول " (5).
وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (6). ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع. وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين (7)، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه
والمراد من المس الجماع اتفاقا.
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
" لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " (2).
ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وقد سأله متى يجب المهر؟
قال: " إذا دخل بها " (3).
وقول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري: " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة " (4).
احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها، فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول " (5).
وفي معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (6). ولأن المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الإجارة وإن لم ينتفع. وأجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين (7)، وحملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين، واستدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه