____________________
هو إلي، أو في كل أموري، أو في كل ما يتعلق بي، أو في جميع حقوقي، أو بكل قليل وكثير من أموري، أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق بي، أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت، أو فصل الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة فقال:
وكلتك ببيع أملاكي وتطليق زوجاتي وإعتاق عبيدي، أو لم يفصل على ما تقدم، إلى أن قال: فالوجه عندي الصحة في الجميع.
واحتج بأنه لفظ عام فصح في ما تناوله، كما لو قال: بع مالي كله، ولأنه لو فصل وذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللفظ العام صح التوكيل فيكون الإجمال صحيحا، ثم ذكر احتجاج المانع بالغرر ودفعه بأن الانضباط باعتبار المصلحة (1).
والبحث في كلامه هذا يقع في شيئين:
أحدهما: الفرق الذي ذكره وليس بذلك الواضح، لأن التوكيل إنما يكون فيما يملكه الموكل، إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل، فظاهر اللفظ وإن كان مطلقا إلا أن التوكيل وقرينة المقام يقيده.
الثاني: إن كون التصرف مقيدا بالمصلحة بدفع الغرر غير مانع، لأن الجهالة في متعلق الوكالة باقية، ومع ذلك فإن المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا، فلا بد من التزام أحد أمرين: إما كون الغرر غير مانع من صحة هذا العقد، أو القول ببطلان الوكالة في هذه المسألة ونظائرها.
لكن يلزم القول بالبطلان فيما إذا وكله في جميع أموره مفصلة، لأن تفصيلها لا يدفع الغرر، والذي يقتضيه النظر القول بالصحة كقول ابن إدريس (2) وإن كان اعتبار التعيين أحوط.
وكلتك ببيع أملاكي وتطليق زوجاتي وإعتاق عبيدي، أو لم يفصل على ما تقدم، إلى أن قال: فالوجه عندي الصحة في الجميع.
واحتج بأنه لفظ عام فصح في ما تناوله، كما لو قال: بع مالي كله، ولأنه لو فصل وذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللفظ العام صح التوكيل فيكون الإجمال صحيحا، ثم ذكر احتجاج المانع بالغرر ودفعه بأن الانضباط باعتبار المصلحة (1).
والبحث في كلامه هذا يقع في شيئين:
أحدهما: الفرق الذي ذكره وليس بذلك الواضح، لأن التوكيل إنما يكون فيما يملكه الموكل، إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل، فظاهر اللفظ وإن كان مطلقا إلا أن التوكيل وقرينة المقام يقيده.
الثاني: إن كون التصرف مقيدا بالمصلحة بدفع الغرر غير مانع، لأن الجهالة في متعلق الوكالة باقية، ومع ذلك فإن المصلحة في الأمور المنتشرة أمر خفي جدا، فلا بد من التزام أحد أمرين: إما كون الغرر غير مانع من صحة هذا العقد، أو القول ببطلان الوكالة في هذه المسألة ونظائرها.
لكن يلزم القول بالبطلان فيما إذا وكله في جميع أموره مفصلة، لأن تفصيلها لا يدفع الغرر، والذي يقتضيه النظر القول بالصحة كقول ابن إدريس (2) وإن كان اعتبار التعيين أحوط.