____________________
حكى عن الشافعي القول بالمنع من التوكيل في ذلك (1)، ورده (2). وصرح في التحرير بأنه لا يجوز التوكيل في إثبات الحدود إلا في حد القذف (3).
إذا عرفت ذلك فاعلم أن منع المصنف هنا من التوكيل في إثبات حدود الله تعالى إن أراد به: توكيل الإمام بغير واضح، وإلا صح خلافه كما في التذكرة (4). وإن أراد به توكيل واحد من المكلفين غيره في إثباته فله معنى صحيح، فإن ذلك الغير إن علم بالحال فإثباته حق له بالأصالة حسبة لاستواء المكلفين في ذلك، وإن لم يعلم فحد الله أوسع من أن يتولى الدعوى به وإثباته من لا يعلم كونه حقا. وجوز في التذكرة التوكيل في الدعوى بحدود الله تعالى (5)، وفيه ما علمته.
وكذا يجوز التوكيل في عقد السبق والرمي كسائر العقود، وكذا إيقاع العتق والتدبير وعقد الكتابة إيجابا وقبولا. وكذا يجوز التوكيل في الدعوى على الغير، ولا يفتقر إلى علمه بكون المدعى به حقا، لأنه نائب مناب الموكل في إنشائها، فكأنه حاك لقوله، وكذا إثبات الحجة، أي: بيانها وإيضاحها عند الحاكم كإحضار الشاهدين واستشهادهما وعدد الشياع.
وكذا التوكيل في إثبات الحقوق المالية وغيرها كالخيار، والتحجير، والاختصاص بأولوية بيت في المدرسة، ومكان في المسجد، ونحو ذلك. وكذا التوكيل في الخصومة، سواء رضي الخصم أم لا، وسواء كان الموكل المدعي أو المدعى عليه،
إذا عرفت ذلك فاعلم أن منع المصنف هنا من التوكيل في إثبات حدود الله تعالى إن أراد به: توكيل الإمام بغير واضح، وإلا صح خلافه كما في التذكرة (4). وإن أراد به توكيل واحد من المكلفين غيره في إثباته فله معنى صحيح، فإن ذلك الغير إن علم بالحال فإثباته حق له بالأصالة حسبة لاستواء المكلفين في ذلك، وإن لم يعلم فحد الله أوسع من أن يتولى الدعوى به وإثباته من لا يعلم كونه حقا. وجوز في التذكرة التوكيل في الدعوى بحدود الله تعالى (5)، وفيه ما علمته.
وكذا يجوز التوكيل في عقد السبق والرمي كسائر العقود، وكذا إيقاع العتق والتدبير وعقد الكتابة إيجابا وقبولا. وكذا يجوز التوكيل في الدعوى على الغير، ولا يفتقر إلى علمه بكون المدعى به حقا، لأنه نائب مناب الموكل في إنشائها، فكأنه حاك لقوله، وكذا إثبات الحجة، أي: بيانها وإيضاحها عند الحاكم كإحضار الشاهدين واستشهادهما وعدد الشياع.
وكذا التوكيل في إثبات الحقوق المالية وغيرها كالخيار، والتحجير، والاختصاص بأولوية بيت في المدرسة، ومكان في المسجد، ونحو ذلك. وكذا التوكيل في الخصومة، سواء رضي الخصم أم لا، وسواء كان الموكل المدعي أو المدعى عليه،