____________________
وإن منعناه منعنا الإجارة، وبه صرح في التذكرة (1)، وظاهر كلام صاحب الشرائع في كتاب الشركة صحة الاستئجار مطلقا، نظرا إلى أنه بالإجارة تصير منافع الأجير مملوكة للمستأجر فيملك ما حازه (2). ويضعف بأنه على القول بعدم صحة التوكيل في الحيازة لا تتصور صحة الإجارة.
قوله: (ولا يصح التوكيل في الشهادة - إلا على وجه الشهادة على الشهادة - ولا في كل محرم).
الشهادة على الشهادة ليست توكيلا في الشهادة، بل هي شهادة بكون فلان شاهدا. نعم فيها مشابهة ذلك وملامحته، فلذلك عبر المصنف بقوله: (إلا على وجه الشهادة على الشهادة).
وقوله: (ولا في كل محرم) تكرار، لأنه قد تقدم في قوله: (والمعاصي...).
قوله: (وفي التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر).
أما الإشكال فمنشؤه: من أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه، والإخبار عن الغير لا يكون إلا شهادة فلا يؤاخذ به الموكل، كما لو قال: رضيت بما يشهد به علي فلان، ولأن الأصل براءة الذمة فيستصحب حكمه إلى أن يتحقق الناقل الشرعي، ولم يثبت كون ذلك موجبا لشغل الذمة.
ومن أن فعل الوكيل فعل الموكل فإخباره عنه كإخباره، ولأنه فعل يلزم حقا
قوله: (ولا يصح التوكيل في الشهادة - إلا على وجه الشهادة على الشهادة - ولا في كل محرم).
الشهادة على الشهادة ليست توكيلا في الشهادة، بل هي شهادة بكون فلان شاهدا. نعم فيها مشابهة ذلك وملامحته، فلذلك عبر المصنف بقوله: (إلا على وجه الشهادة على الشهادة).
وقوله: (ولا في كل محرم) تكرار، لأنه قد تقدم في قوله: (والمعاصي...).
قوله: (وفي التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر).
أما الإشكال فمنشؤه: من أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه، والإخبار عن الغير لا يكون إلا شهادة فلا يؤاخذ به الموكل، كما لو قال: رضيت بما يشهد به علي فلان، ولأن الأصل براءة الذمة فيستصحب حكمه إلى أن يتحقق الناقل الشرعي، ولم يثبت كون ذلك موجبا لشغل الذمة.
ومن أن فعل الوكيل فعل الموكل فإخباره عنه كإخباره، ولأنه فعل يلزم حقا