____________________
وليس للآخر الامتناع. ومنع ابن الجنيد من توكيل الحاضر في الدعوى إلا برضى الخصم (1)، واعتبر بعض العامة العذر كالمرض والتخدير (2)، وبعضهم جوز مع سفاهة الخصم وخبث لسانه، والكل ضعيف.
وكذا يجوز في سائر العقود من الوقف، والهبة، والحبس، والعمرى، والرقبى، والوصية إيجابا وقبولا وفعل متعلقها مع عدم المانع، ونحو ذلك. ومنع بعض الشافعية من التوكيل في هذه لكونه قربة ضعيف، فإن القربة لا تنافي النيابة، وكذا يجوز التوكيل في سائر الفسوخ.
والحاصل أن كل فعل لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين يجوز التوكيل فيه، فهذا هو الضابط وإن كان لا يستفاد هذا الحكم إلا بالتتبع والاستقراء.
وينبغي التنبيه بشئ، وهو أن كل ما تدخله النيابة وهو على الفور لا يصح التوكيل فيه إذا نافى التوكيل الفور، لأنه يؤدي إلى إسقاطه.
قوله: (أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، وهو كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة، وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز والصلاة الواجبة ما دام حيا، وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والنذر واليمين والعهد،
وكذا يجوز في سائر العقود من الوقف، والهبة، والحبس، والعمرى، والرقبى، والوصية إيجابا وقبولا وفعل متعلقها مع عدم المانع، ونحو ذلك. ومنع بعض الشافعية من التوكيل في هذه لكونه قربة ضعيف، فإن القربة لا تنافي النيابة، وكذا يجوز التوكيل في سائر الفسوخ.
والحاصل أن كل فعل لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين يجوز التوكيل فيه، فهذا هو الضابط وإن كان لا يستفاد هذا الحكم إلا بالتتبع والاستقراء.
وينبغي التنبيه بشئ، وهو أن كل ما تدخله النيابة وهو على الفور لا يصح التوكيل فيه إذا نافى التوكيل الفور، لأنه يؤدي إلى إسقاطه.
قوله: (أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، وهو كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة، وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز والصلاة الواجبة ما دام حيا، وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والنذر واليمين والعهد،