____________________
خلاف (1). أما الحج الواجب فلا تدخله النيابة مع القدرة بخلاف المندوب، أما مع العجز فقد سبق جوازه.
وكذا لا يصح التوكيل في النذر والعهد واليمين فيقع لغوا، وكذا المعاصي كالسرقة والغصب والقتل، وغير ذلك لا يتصور التوكيل فيها بل أحكامها تلزم متعاطيها أي فاعلها.
وكذا القسم بين الزوجات - وإن كان الوكيل محرما للزوجة - لأنه يتضمن استمتاعا، وكذا القول في الظهار، لأنه زور وبهتان، ولأنه في معنى اليمين. وكذا اللعان، لأنه يمين أو شهادة، وكذا الإيلاء، لأنه يمين، وقضاء العدة لاستبراء الرحم، وكذا الرضاع، لأنه مختص بالمرضع والمرتضع، لأن يختص بإنبات لحم المرتضع وانتشار عظمة بلبن المرضع.
فروع: يصح التوكيل في القضاء، والحكم بين الناس، وقسمة الفئ والغنيمة، وكذا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر، ويوكل الغرماء من يطلبه من الحاكم، أما المحجور عليه فلا يصح أن يستنيب من يحكم عليه بالحجر عنه.
الثاني: الظاهر أن رد السلام لا يصح التوكيل فيه بل هو متعلق بمن سلم عليه، ووجوبه فوري، فالتوكيل مؤد إلى فواته.
ولو سلم على جماعة فكل من رد منهم فقد أتى بالواجب أصالة.
وكذا القول في سائر الواجبات الكفائية كصلاة الجنازة، وإقامة الحجج العلمية، ورد الشبهة، وعمل الصنايع ونحوها، ونعم يتصور توكيل من لا يجب عليه كالصبي فيما عدا نحو صلاة الجنازة ورد السلام، إلا على القول بأن أفعال الصبي شرعية.
وهل يصح التوكيل في السلام فيعد سلاما شرعيا حتى يجب رد جوابه؟ فيه
وكذا لا يصح التوكيل في النذر والعهد واليمين فيقع لغوا، وكذا المعاصي كالسرقة والغصب والقتل، وغير ذلك لا يتصور التوكيل فيها بل أحكامها تلزم متعاطيها أي فاعلها.
وكذا القسم بين الزوجات - وإن كان الوكيل محرما للزوجة - لأنه يتضمن استمتاعا، وكذا القول في الظهار، لأنه زور وبهتان، ولأنه في معنى اليمين. وكذا اللعان، لأنه يمين أو شهادة، وكذا الإيلاء، لأنه يمين، وقضاء العدة لاستبراء الرحم، وكذا الرضاع، لأنه مختص بالمرضع والمرتضع، لأن يختص بإنبات لحم المرتضع وانتشار عظمة بلبن المرضع.
فروع: يصح التوكيل في القضاء، والحكم بين الناس، وقسمة الفئ والغنيمة، وكذا يجوز للحاكم أن يوكل من ينوب عنه في الحجر، ويوكل الغرماء من يطلبه من الحاكم، أما المحجور عليه فلا يصح أن يستنيب من يحكم عليه بالحجر عنه.
الثاني: الظاهر أن رد السلام لا يصح التوكيل فيه بل هو متعلق بمن سلم عليه، ووجوبه فوري، فالتوكيل مؤد إلى فواته.
ولو سلم على جماعة فكل من رد منهم فقد أتى بالواجب أصالة.
وكذا القول في سائر الواجبات الكفائية كصلاة الجنازة، وإقامة الحجج العلمية، ورد الشبهة، وعمل الصنايع ونحوها، ونعم يتصور توكيل من لا يجب عليه كالصبي فيما عدا نحو صلاة الجنازة ورد السلام، إلا على القول بأن أفعال الصبي شرعية.
وهل يصح التوكيل في السلام فيعد سلاما شرعيا حتى يجب رد جوابه؟ فيه