____________________
غير حسن، ووجه القرب يعلم مما سبق. وقال الشيخ في المبسوط: لا يصح، لأنه غرر (1)، وقد علمت مما ذكرنا وجه رده، ولا ريب أن الوصف أحوط، والجواز لا يخلو من قوة.
واحتمل شيخنا الشهيد وجها ثالثا، وهو التفصيل بأن المقصود بالعبد إن كان هو التجارة لم يفتقر إلى الوصف، لأن الغرض هو الاسترباح، إن كان هو الخدمة افتقر. ويرد عليه: أن الاسترباح يتفاوت تفاوتا بينا بتفاوت الأعيان.
قوله: (ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم الأمن من الضرر، وقيل: يجوز، وينضبط التصرف بالمصلحة).
القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (2)، وابن إدريس (3)، وجماعة (4)، ومنع من ذلك في المبسوط والخلاف (5)، للغرر العظيم وعدم الأمن من تصرف يوجب ضررا على الموكل كهبة ماله، وتطليق نسائه، وعتق رقيقه، وتزويجه نساء كثيرة، وإلزامه المهور العظيمة والأثمان الجزيلة. ورد بأن الضرر مدفوع بكون التصرف مشروطا بالمصلحة، وأصل الغرر غير قادح في عقد الوكالة.
والمصنف فرق في التذكرة بين ما إذا وكله في كل قليل وكثير - من غير أن يضف ذلك إلى نفسه - وبين ما إذا أضافه، فحكم بالبطلان في الأول لشدة الإبهام والغرر دون الثاني، وهذه عبارته: ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال: وكلتك في كل أمر
واحتمل شيخنا الشهيد وجها ثالثا، وهو التفصيل بأن المقصود بالعبد إن كان هو التجارة لم يفتقر إلى الوصف، لأن الغرض هو الاسترباح، إن كان هو الخدمة افتقر. ويرد عليه: أن الاسترباح يتفاوت تفاوتا بينا بتفاوت الأعيان.
قوله: (ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم الأمن من الضرر، وقيل: يجوز، وينضبط التصرف بالمصلحة).
القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (2)، وابن إدريس (3)، وجماعة (4)، ومنع من ذلك في المبسوط والخلاف (5)، للغرر العظيم وعدم الأمن من تصرف يوجب ضررا على الموكل كهبة ماله، وتطليق نسائه، وعتق رقيقه، وتزويجه نساء كثيرة، وإلزامه المهور العظيمة والأثمان الجزيلة. ورد بأن الضرر مدفوع بكون التصرف مشروطا بالمصلحة، وأصل الغرر غير قادح في عقد الوكالة.
والمصنف فرق في التذكرة بين ما إذا وكله في كل قليل وكثير - من غير أن يضف ذلك إلى نفسه - وبين ما إذا أضافه، فحكم بالبطلان في الأول لشدة الإبهام والغرر دون الثاني، وهذه عبارته: ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال: وكلتك في كل أمر