جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بين الزوجات: لأنه يتضمن استمتاعا، والظهار واللعان وقضاء العدة.
____________________
والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل، بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بين الزوجات، لأنه يتضمن استمتاعا، والظهار واللعان وقضاء العدة).
لا شبهة في أن كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه من الملكف به مباشرة لا يصح التوكيل فيه كالطهارة فلا يتصور التوكيل فيها.
نعم إذا عجز المكلف عن غسل الأعضاء أو مسحها في المائية أو الترابية استناب في ذلك، ولا تجوز الاستنابة في النية أصلا. فعلى هذا يجوز أن يستنيب من ليس له أهلية التوكيل كالمجنون حتى لو غسله الساهي أجزأ، لأن الغرض إيصال الماء إلى أعضائه ناويا، فيجزي بأي وجه اتفق.
وفي الحقيقة ليس هذا توكيلا حقيقيا، ولو استناب في الغسل ولم ينو لم يعتد به. وتجوز الاستنابة في التطهير من النجاسات مع القدرة، لحصول الغرض بذلك، وهو إيصال الماء إلى المحل النجس.
ولا تجوز الاستنابة في الصلاة الواجبة في حال الحياة قطعا - إلا ركعتي الطواف حيث يجوز للمكلف الاستنابة في الحج الواجب - أما المندوبة فيتصور فيها ذلك كصلاة الزيارة والطواف، لا نحو النوافل المرتبة، وما جرى مجراها.
وكذا لا تجوز النيابة في الصوم ما دام المكلف حيا، وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الواجب والمندوب. ومثله الاعتكاف لاشتراطه بالصوم، أما بعد الموت فيصح فعل الصوم عنه تبرعا، وبالإذن، وبعوض، ومجانا وإن لم يكن وليا. وكذا الاعتكاف لعموم قوله عليه السلام: " فدين الله أحق أن يقضى " (1) ولبعض العامة في هذه المواضع

(١) صحيح البخاري ٣: ٤٦ باب ٤٢، صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ حديث 154 و 155.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست