____________________
قال: عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف).
لا خلاف في أنه لا يشترط أن يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي تتفاوت باعتبارها الرغبات، فإن الوكالة عقد شرع للارتفاق ودفع الحاجة فتناسبه المسامحة، ولأنه من العقود الجائزة. ومن ثم لم يشترط فيه القبول اللفظي ولا الفورية في القبول، لكن يجب أن يكون معلوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظم الغرر.
ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصة، وكذا ذكره المصنف في التذكرة (1) وغيره (2)، وضبط هذا لا يخلو من عسر، ويمكن رده إلى العرف إن انضبط ذلك عرفا.
فلو وكل شخص في شراء عبد - وهي وكالة خاصة - افتقر صحة توكيله إلى وصفه لينتفي عظم الغرر المذكور سابقا في كلام المصنف، فإن (عبدا) متوغل في الإبهام. أما لو قال: عبدا تركيا فإنه يصح وإن لم يستقص في الوصف بحيث يستوفي جميع الأوصاف المعتبرة في السلم التي بها ترفع الجهالة.
ويشكل بكون الغرر مانعا من صحة الوكالة هاهنا، ولا دليل على ذلك، فإن التوكيل في شراء عبد يقتضي الاستنابة في شراء أي عبد كان شراؤه مشتملا على مصلحة الموكل.
ولو سلم فلا نسلم انتفاء الغرر بقوله: (تركيا)، للتفاوت الكثير جدا بين إفراده التركي، بخلاف ما لو قال: وكلتك في استيفاء دين من ديوني، أو مخاصمة غريم من غرمائي، أو إعتاق عبد من عبيدي، لعدم فهم المراد من ذلك.
وقول المنصف: (ولو أطلق فالأقرب الجواز) يقتضي الرجوع عما قدمه من قوله: (فلو وكل في شراء عبد افتقر إلى وصفه، لمنافاته إياه) ولذلك كان نظم العبارة
لا خلاف في أنه لا يشترط أن يكون متعلق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي تتفاوت باعتبارها الرغبات، فإن الوكالة عقد شرع للارتفاق ودفع الحاجة فتناسبه المسامحة، ولأنه من العقود الجائزة. ومن ثم لم يشترط فيه القبول اللفظي ولا الفورية في القبول، لكن يجب أن يكون معلوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظم الغرر.
ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصة، وكذا ذكره المصنف في التذكرة (1) وغيره (2)، وضبط هذا لا يخلو من عسر، ويمكن رده إلى العرف إن انضبط ذلك عرفا.
فلو وكل شخص في شراء عبد - وهي وكالة خاصة - افتقر صحة توكيله إلى وصفه لينتفي عظم الغرر المذكور سابقا في كلام المصنف، فإن (عبدا) متوغل في الإبهام. أما لو قال: عبدا تركيا فإنه يصح وإن لم يستقص في الوصف بحيث يستوفي جميع الأوصاف المعتبرة في السلم التي بها ترفع الجهالة.
ويشكل بكون الغرر مانعا من صحة الوكالة هاهنا، ولا دليل على ذلك، فإن التوكيل في شراء عبد يقتضي الاستنابة في شراء أي عبد كان شراؤه مشتملا على مصلحة الموكل.
ولو سلم فلا نسلم انتفاء الغرر بقوله: (تركيا)، للتفاوت الكثير جدا بين إفراده التركي، بخلاف ما لو قال: وكلتك في استيفاء دين من ديوني، أو مخاصمة غريم من غرمائي، أو إعتاق عبد من عبيدي، لعدم فهم المراد من ذلك.
وقول المنصف: (ولو أطلق فالأقرب الجواز) يقتضي الرجوع عما قدمه من قوله: (فلو وكل في شراء عبد افتقر إلى وصفه، لمنافاته إياه) ولذلك كان نظم العبارة