____________________
هو الزيادة خاصة. فعلى هذا القول تكون نفقته على نفسه (1).
والظاهر أن ذلك سهو، فإن المقتضي في الموضعين واحد، وإنما أوقعه في ذلك التفريع الواقع في عبارة المصنف حيث قال بعد قوله: (كمال النفقة): فلو كان معه غيره...) ولا دلالة فيها، فإن التفريع كما يكون على القول يكون على الآخر، وعدم التعرض إليه لكونه ليس مختارا له. وعبارة التحرير (2) والتذكرة (3) مطلقة، فتجري على القولين. ثم إن قول المصنف: (فلو كان معه غيره) يشمل مال نفسه ومال غيره.
الثاني: قول المصنف: (ويحتمل مساواة الحضر...) يمكن أن يكون إشارة إلى القول الذي اختاره الشيخ في المبسوط (4) تفريعا على القول باستحقاق النفقة، فيكون معناه: استواء الحضر والسفر في أن مقدار نفقة الحضر من ماله والزائد محسوب من القراض ويكون أحد المتساويين.
ووجه المساواة محذوفين في العبارة تقديره: ويحتمل مساواة الحضر السفر في كون مقدار نفقة الحضر من العامل والزائد على القراض. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى القولين، فقوله: (ويحتمل مساواة الحضر) إشارة إلى عدم استحقاق النفقة أصلا. وقوله: (واحتساب الزائد على القراض) إشارة إلى القول الثالث فيكون في حيز: (ويحتمل).
والشارح السيد جعل قوله: (ويحتمل...) احتمالين - هما من تتمة أحكام ما إذا كان معه مال آخر في مقابل التقسيط -: أحدهما كون النفقة كلها في مال العامل كالحضر، لأنه إنما سافر في تجارته وأراد أن يزداد في الربح فأخذ مال القراض
والظاهر أن ذلك سهو، فإن المقتضي في الموضعين واحد، وإنما أوقعه في ذلك التفريع الواقع في عبارة المصنف حيث قال بعد قوله: (كمال النفقة): فلو كان معه غيره...) ولا دلالة فيها، فإن التفريع كما يكون على القول يكون على الآخر، وعدم التعرض إليه لكونه ليس مختارا له. وعبارة التحرير (2) والتذكرة (3) مطلقة، فتجري على القولين. ثم إن قول المصنف: (فلو كان معه غيره) يشمل مال نفسه ومال غيره.
الثاني: قول المصنف: (ويحتمل مساواة الحضر...) يمكن أن يكون إشارة إلى القول الذي اختاره الشيخ في المبسوط (4) تفريعا على القول باستحقاق النفقة، فيكون معناه: استواء الحضر والسفر في أن مقدار نفقة الحضر من ماله والزائد محسوب من القراض ويكون أحد المتساويين.
ووجه المساواة محذوفين في العبارة تقديره: ويحتمل مساواة الحضر السفر في كون مقدار نفقة الحضر من العامل والزائد على القراض. ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى القولين، فقوله: (ويحتمل مساواة الحضر) إشارة إلى عدم استحقاق النفقة أصلا. وقوله: (واحتساب الزائد على القراض) إشارة إلى القول الثالث فيكون في حيز: (ويحتمل).
والشارح السيد جعل قوله: (ويحتمل...) احتمالين - هما من تتمة أحكام ما إذا كان معه مال آخر في مقابل التقسيط -: أحدهما كون النفقة كلها في مال العامل كالحضر، لأنه إنما سافر في تجارته وأراد أن يزداد في الربح فأخذ مال القراض