وللمالك إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن،
____________________
والحق أنهما احتمالان في المسألة، كما فهمه الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، وبه صرح في التذكرة، ونسب القول بالصحة وضمان النقص على ما قررناه سابقا إلى بعض علمائنا، وحكاه عن إحدى روايتي أحمد (2)، والمذهب هو الأول (3).
قوله: (ولو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا، ورد قيمته إن كان تالفا).
لا يخفى أنه لا فرق بين التلف وتعذر الرد في ضمان القيمة، فإن كان ضمان النقص مع الثمن محصلا لذلك، كفى في الصورتين، وإلا تعين ضمان القيمة فيهما. ففي العبارة مناقشة مع طول بغير فائدة، وكان حقه أن يقول: وعلى البطلان يجب الرد فإن تعذر بتلف ونحوه فالقيمة، فإن كان الثمن من جنسها ضمن معه النقص. ولا يخفى أن ضمان القيمة إنما هو في القيمي.
قوله: (وللمالك إلزام من شاء).
أي: من العامل والمشتري، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا، وسواء كانت العين باقية فيلزمه بها أو تالفة فيلزمه بالقيمة، لأن كل واحد منهما عاد ضامن.
قوله: (فإن رجع على المشتري بالقيمة، رجع المشتري على العامل بالثمن).
إن كان باقيا أو كان المشتري جاهلا كما سبق في البيع، وكذا يرجع عليه
قوله: (ولو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا، ورد قيمته إن كان تالفا).
لا يخفى أنه لا فرق بين التلف وتعذر الرد في ضمان القيمة، فإن كان ضمان النقص مع الثمن محصلا لذلك، كفى في الصورتين، وإلا تعين ضمان القيمة فيهما. ففي العبارة مناقشة مع طول بغير فائدة، وكان حقه أن يقول: وعلى البطلان يجب الرد فإن تعذر بتلف ونحوه فالقيمة، فإن كان الثمن من جنسها ضمن معه النقص. ولا يخفى أن ضمان القيمة إنما هو في القيمي.
قوله: (وللمالك إلزام من شاء).
أي: من العامل والمشتري، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا، وسواء كانت العين باقية فيلزمه بها أو تالفة فيلزمه بالقيمة، لأن كل واحد منهما عاد ضامن.
قوله: (فإن رجع على المشتري بالقيمة، رجع المشتري على العامل بالثمن).
إن كان باقيا أو كان المشتري جاهلا كما سبق في البيع، وكذا يرجع عليه