____________________
القريب إنما هو ارتفاع السوق الذي لا دخل للاختيار فيه، فلا يكون الملك بالاختيار، لأن جزء سببه غير مقدور.
لكن روى ابن أبي عمير في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشتري أباه وهو لا يعلم؟
قال: " يقوم، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل " (1). وهي كما يحتمل كون الربح موجودا وقت الشراء يحتمل تجدده، فيكون حجة في محل النزاع، لأن ترك الاستفصال دليل العموم.
والضمير في " أعتق " يعود إلى ما عاد إليه ضمير " زاد " و" يقوم " وهو الأب، فيعتق جميعه. ولا يضر ذكر الاستسعاء، لإمكان إجرائه على ظاهره، أو الحمل على اعسار العامل، والعمل بالرواية قريب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (إذ لا اختيار في ارتفاع السوق) إشارة إلى أحد الوجهين من وجهي الإشكال، وهو وجه عدم السراية.
وقوله: (واختياره السبب) إشارة إلى الوجه الثاني، وهو مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: واختياره السبب ثابت، ونحوه، وإن كان عطفه على قوله: (لا اختيار في ارتفاع السوق) ليكون في حيز " إذ " غير مطبوع. كما أن تقدير اللام محذوفة ليكون تقديره: ولاختياره السبب غير حسن، وإن كان فيه ربح حال الشراء، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فينعتق نصيبه، ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة) وتحقيقه: أنه إذا كان الربح وقت الشراء فإما أن نقول: إن العامل إنما يستحق الأجرة دون الحصة المشروطة، أو نقول: يملكها لكن
لكن روى ابن أبي عمير في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشتري أباه وهو لا يعلم؟
قال: " يقوم، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل " (1). وهي كما يحتمل كون الربح موجودا وقت الشراء يحتمل تجدده، فيكون حجة في محل النزاع، لأن ترك الاستفصال دليل العموم.
والضمير في " أعتق " يعود إلى ما عاد إليه ضمير " زاد " و" يقوم " وهو الأب، فيعتق جميعه. ولا يضر ذكر الاستسعاء، لإمكان إجرائه على ظاهره، أو الحمل على اعسار العامل، والعمل بالرواية قريب.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (إذ لا اختيار في ارتفاع السوق) إشارة إلى أحد الوجهين من وجهي الإشكال، وهو وجه عدم السراية.
وقوله: (واختياره السبب) إشارة إلى الوجه الثاني، وهو مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: واختياره السبب ثابت، ونحوه، وإن كان عطفه على قوله: (لا اختيار في ارتفاع السوق) ليكون في حيز " إذ " غير مطبوع. كما أن تقدير اللام محذوفة ليكون تقديره: ولاختياره السبب غير حسن، وإن كان فيه ربح حال الشراء، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فينعتق نصيبه، ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة) وتحقيقه: أنه إذا كان الربح وقت الشراء فإما أن نقول: إن العامل إنما يستحق الأجرة دون الحصة المشروطة، أو نقول: يملكها لكن