____________________
ما سبق حكم ما إذا أذن المالك في الشراء، فأما إذا لم يأذن واشترى العامل من ينعتق على المالك فلا يخلو: إما أن يكون عالما بالنسب والحكم أو لا، فإن كان عالما: فإن اشترى بعين المال، أو في الذمة وذكر المالك فالأقرب عند المصنف البطلان، وينبغي أن يكون ذلك مقيدا بعدم الإجازة، لأنه فضولي كما لا يخفى.
ويظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان: أنه لا يقع موقوفا بل يقع باطلا، لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف، وأن مقابل الأقرب أنه يحتمل وقوفه على الإجازة (1)، وهو بعيد.
ووجه القرب: أنه تصرف بغير إذن المالك، لأن عقد القراض لا يتناوله، لأنه مقصور على الاسترباح، وهذا إتلاف ولم يصدر منه إذن آخر.
ويحتمل ضعيفا الصحة، لأنه مال مقوم قابل للعقود في نفسه فيصح شراؤه، كما لو اشتراه بإذن رب المال ثم ينعتق على المالك وتبطل المضاربة. ويلزم العامل الضمان، لأن تلف مال المضاربة بسببه. وإن لم يكن الشراء بالعين، ولا ذكر المالك لفظا، ولا نواه بحيث يعلم به البائع وقع الشراء للعامل ألزم به ظاهرا.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (مع علمه) قيد في كل من البطلان على تقدير الشراء بالعين أو في الذمة مع ذكر المالك، ووقوعه للعامل على تقدير عدمهما.
لكن يرد عليه: أنه لا معنى للتقييد بعلم العامل إذا لم يكن الشراء بالعين، لأن الشراء في الذمة غير مستفاد من عقد القراض أصلا، فلا يكون مأذونا فيه فيقع فضوليا.
وإن لم يكن العامل عالما بالنسب، أو لم يكن عالما بالحكم فقد أشار إليه المصنف بقوله: (وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال). (ويجب أن يكون موضع
ويظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان: أنه لا يقع موقوفا بل يقع باطلا، لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف، وأن مقابل الأقرب أنه يحتمل وقوفه على الإجازة (1)، وهو بعيد.
ووجه القرب: أنه تصرف بغير إذن المالك، لأن عقد القراض لا يتناوله، لأنه مقصور على الاسترباح، وهذا إتلاف ولم يصدر منه إذن آخر.
ويحتمل ضعيفا الصحة، لأنه مال مقوم قابل للعقود في نفسه فيصح شراؤه، كما لو اشتراه بإذن رب المال ثم ينعتق على المالك وتبطل المضاربة. ويلزم العامل الضمان، لأن تلف مال المضاربة بسببه. وإن لم يكن الشراء بالعين، ولا ذكر المالك لفظا، ولا نواه بحيث يعلم به البائع وقع الشراء للعامل ألزم به ظاهرا.
إذا عرفت ذلك فقول المصنف: (مع علمه) قيد في كل من البطلان على تقدير الشراء بالعين أو في الذمة مع ذكر المالك، ووقوعه للعامل على تقدير عدمهما.
لكن يرد عليه: أنه لا معنى للتقييد بعلم العامل إذا لم يكن الشراء بالعين، لأن الشراء في الذمة غير مستفاد من عقد القراض أصلا، فلا يكون مأذونا فيه فيقع فضوليا.
وإن لم يكن العامل عالما بالنسب، أو لم يكن عالما بالحكم فقد أشار إليه المصنف بقوله: (وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال). (ويجب أن يكون موضع