____________________
الإشكال ما إذا اشترى بالعين، لأن الشراء في الذمة غير مأذون فيه، إذ لا يقيده عقد القراض، والفرض عدم إذن غيره) (1).
ومنشأ الإشكال: من أن عقد القراض يقتضي الإذن في شراء ما فيه ربح ظاهر، لا بحسب نفس الأمر. لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل لاستلزامه تكليف ما لا يطاق، فيصح البيع وينعتق العبد ولا ضمان، لأن التلف لأمر لم يعلم به العامل، كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به.
ومن أن الإذن في القراض إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة للاسترباح، ولا يتناول غير ذلك، فلا يكون ما سوى ذلك مأذونا فيه.
والتباس الأمر ظاهرا لا يقتضي الإذن، غاية ما في الباب أنه غير آثم في تصرفه، أما كونه هو التصرف المأذون فيه أو تكليف ما لا يطاق. وتوجيه الخطاب إلى الغافل إنما يلزم على تقدير ثبوت الإثم، لا على تقدير عدم الإذن في ذلك التصرف، إذ لا امتناع في أن يظن المكلف - لأمارة - ما ليس بمأذون فيه مأذونا فيه، ولا يصير بمجرد هذا الظن مأذونا فيه. نعم لا يكون مؤاخذا به، فإذا انكشف الحال تبين عدم نفوذ التصرف لوقوعه في غير محل الإذن.
فإن قيل: أي فرق بين هذا وبين الوكيل إذا عزل ولم يعلم، فإن تصرفه ماض على أصح القولين؟ وكذا إذا فسخ الجاعل ولم يعلم المجعول له حتى أتي بالمجعول عليه؟
قلنا: الفرق أن الإذن في التصرف المأتي به في الوكالة والجعالة قد ثبت بأصل العقد، والكلام في كون العزل والفسخ قبل العلم نافذ ليرتفع ذلك الإذن أولا فيبقى.
ويرجح الثاني لما يترتب على نفوذه من الضرر العظيم والمفاسد، والتمسك باستصحاب
ومنشأ الإشكال: من أن عقد القراض يقتضي الإذن في شراء ما فيه ربح ظاهر، لا بحسب نفس الأمر. لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل لاستلزامه تكليف ما لا يطاق، فيصح البيع وينعتق العبد ولا ضمان، لأن التلف لأمر لم يعلم به العامل، كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به.
ومن أن الإذن في القراض إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة للاسترباح، ولا يتناول غير ذلك، فلا يكون ما سوى ذلك مأذونا فيه.
والتباس الأمر ظاهرا لا يقتضي الإذن، غاية ما في الباب أنه غير آثم في تصرفه، أما كونه هو التصرف المأذون فيه أو تكليف ما لا يطاق. وتوجيه الخطاب إلى الغافل إنما يلزم على تقدير ثبوت الإثم، لا على تقدير عدم الإذن في ذلك التصرف، إذ لا امتناع في أن يظن المكلف - لأمارة - ما ليس بمأذون فيه مأذونا فيه، ولا يصير بمجرد هذا الظن مأذونا فيه. نعم لا يكون مؤاخذا به، فإذا انكشف الحال تبين عدم نفوذ التصرف لوقوعه في غير محل الإذن.
فإن قيل: أي فرق بين هذا وبين الوكيل إذا عزل ولم يعلم، فإن تصرفه ماض على أصح القولين؟ وكذا إذا فسخ الجاعل ولم يعلم المجعول له حتى أتي بالمجعول عليه؟
قلنا: الفرق أن الإذن في التصرف المأتي به في الوكالة والجعالة قد ثبت بأصل العقد، والكلام في كون العزل والفسخ قبل العلم نافذ ليرتفع ذلك الإذن أولا فيبقى.
ويرجح الثاني لما يترتب على نفوذه من الضرر العظيم والمفاسد، والتمسك باستصحاب