____________________
الانضاض، استحق الأجرة قولا واحدا.
وفي هذا نظر، لأن استحقاق العامل الأجرة إنما هو في العمل المحسوب للمضاربة إذا فاتت الحصة، وقد قرر المصنف أن هذا ليس من أعمال المضاربة، بل هو خلاف مقتضاها، فيكون توكيلا محضا، وليس من مقتضيات التوكيل ثبوت الأجرة للوكيل على عمل مقتضاها، فكل من القولين مشكل.
والذي ينساق إليه النظر عدم استحقاق العامل شيئا إن لم يكن ذلك إحداثا لقول ثالث.
ولقائل أن يقول: إن مقتضى القراض الاسترباح، وهو حاصل بالبيع المذكور، ولا نسلم أنه لا بد من قبول كل شراء للقراض ترتب البيع عليه والتقليب، لأن جواز الفسخ من العامل أو المالك ينافي ذلك، ولأنه لو عين زمان القراض بحيث لا يسع مع الشراء البيع، يجب أن يكون فاسدا. وفيه منع ظاهر، ولعل المنع من شرائه بدون الإذن للضرر المقارن له، وهو التخسير، لا لعدم تناول الإذن له.
إذا عرفت ذلك فهنا أمران:
الأول: على قول الشيخ لو كان المالك معسرا بقي قدر نصيب العامل رقيقا، وعلى الثاني ينعتق الجميع وتبقى الأجرة على المالك إلى ميسرة.
الثاني: على قول الشيخ لو لم يكن ربح لا شئ للعامل، وعلى الثاني ذكر المصنف في التحرير ترددا في ثبوت الأجرة (1)، وفي ثبوتها بعد.
قوله: (وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل مع علمه).
وفي هذا نظر، لأن استحقاق العامل الأجرة إنما هو في العمل المحسوب للمضاربة إذا فاتت الحصة، وقد قرر المصنف أن هذا ليس من أعمال المضاربة، بل هو خلاف مقتضاها، فيكون توكيلا محضا، وليس من مقتضيات التوكيل ثبوت الأجرة للوكيل على عمل مقتضاها، فكل من القولين مشكل.
والذي ينساق إليه النظر عدم استحقاق العامل شيئا إن لم يكن ذلك إحداثا لقول ثالث.
ولقائل أن يقول: إن مقتضى القراض الاسترباح، وهو حاصل بالبيع المذكور، ولا نسلم أنه لا بد من قبول كل شراء للقراض ترتب البيع عليه والتقليب، لأن جواز الفسخ من العامل أو المالك ينافي ذلك، ولأنه لو عين زمان القراض بحيث لا يسع مع الشراء البيع، يجب أن يكون فاسدا. وفيه منع ظاهر، ولعل المنع من شرائه بدون الإذن للضرر المقارن له، وهو التخسير، لا لعدم تناول الإذن له.
إذا عرفت ذلك فهنا أمران:
الأول: على قول الشيخ لو كان المالك معسرا بقي قدر نصيب العامل رقيقا، وعلى الثاني ينعتق الجميع وتبقى الأجرة على المالك إلى ميسرة.
الثاني: على قول الشيخ لو لم يكن ربح لا شئ للعامل، وعلى الثاني ذكر المصنف في التحرير ترددا في ثبوت الأجرة (1)، وفي ثبوتها بعد.
قوله: (وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل مع علمه).