____________________
الأول قول الشيخ في المبسوط (1)، ووجهه ما أشار إليه من حصول ضرر المالكة به، فيكون ذلك دليل عدم الرضى فيقع العقد باطلا. وهذا الاحتمال قائم وإن قلنا: إن الفضولي يقع موقوفا، كما يفيده دليله وإن كان ضعيفا.
ووجه الثاني: أنه شراء غير مأذون فيه فيقع موقوفا لكونه فضوليا، لكن قول الشارح الفاضل: إن هذا قول كل من قال بصحة عقد الفضولي موقوفا على الإجازة (2) غير ظاهر لما نبهنا عليه، ولأنه خلاف المتبادر من العبارة.
ووجه الثالث: أن المقصود بالشراء للقراض حاصل في هذا العبد، فيكون إطلاق العقد متناولا للإذن في شرائه فيقع صحيحا غير موقوف على الإجازة، وهو المراد بقول المصنف: (وقيل مطلقا) أي: وقيل يصح مطلقا، أي: غير مقيد بالإجازة.
قال الشارح السيد: وهذا القول لم نقف عليه في كتب أصحابنا، وإنما نقله المصنف وابن سعيد (3).
إذا تقرر هذا: فعلى القول الأول الحكم ظاهر، وعلى الثاني لا ضمان على العامل لو أجازت المالكة البيع لما يفوت من المهر والنفقة، لأن ذلك باختيارها، أما على الثالث فيضمن إذا كان عالما، لأن التفويت جاء من قبله، والأصح هو الثاني.
قوله: (وكذا لو اشترى من له عليه مال).
أي: وكذا يجئ ما سبق لو اشترى عامل القراض عبدا لمالك مال القراض عليه مال فيحتمل بطلان الشراء من رأس، لتضرر المالك بسقوط ماله بدخوله في ملكه، لامتناع أن يثبت له على عبده مال.
ويحتمل وقوعه موقوفا إذ لا يقصر عن الفضولي، ويحتمل صحته ونفوذه
ووجه الثاني: أنه شراء غير مأذون فيه فيقع موقوفا لكونه فضوليا، لكن قول الشارح الفاضل: إن هذا قول كل من قال بصحة عقد الفضولي موقوفا على الإجازة (2) غير ظاهر لما نبهنا عليه، ولأنه خلاف المتبادر من العبارة.
ووجه الثالث: أن المقصود بالشراء للقراض حاصل في هذا العبد، فيكون إطلاق العقد متناولا للإذن في شرائه فيقع صحيحا غير موقوف على الإجازة، وهو المراد بقول المصنف: (وقيل مطلقا) أي: وقيل يصح مطلقا، أي: غير مقيد بالإجازة.
قال الشارح السيد: وهذا القول لم نقف عليه في كتب أصحابنا، وإنما نقله المصنف وابن سعيد (3).
إذا تقرر هذا: فعلى القول الأول الحكم ظاهر، وعلى الثاني لا ضمان على العامل لو أجازت المالكة البيع لما يفوت من المهر والنفقة، لأن ذلك باختيارها، أما على الثالث فيضمن إذا كان عالما، لأن التفويت جاء من قبله، والأصح هو الثاني.
قوله: (وكذا لو اشترى من له عليه مال).
أي: وكذا يجئ ما سبق لو اشترى عامل القراض عبدا لمالك مال القراض عليه مال فيحتمل بطلان الشراء من رأس، لتضرر المالك بسقوط ماله بدخوله في ملكه، لامتناع أن يثبت له على عبده مال.
ويحتمل وقوعه موقوفا إذ لا يقصر عن الفضولي، ويحتمل صحته ونفوذه