____________________
المال بطلت المضاربة).
أي: فإن أذن المالك فاشترى صح الشراء - كما لو باشره بنفسه أو وكل فيه - وعتق على المالك وبطلت المضاربة في ثمنه خاصة، لأنه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال. ولو كان ثمنه جميع المال بطلت المضاربة، كما لو تلف جميع مال المضاربة.
هذا كله إذا لم يكن في العبد ربح، ولو كان فيه ربح ففيه قولان أشار إليهما المصنف بقوله: (ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الأجرة).
فالأول: قول الشيخ في المبسوط (1)، ووجهه: أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور، وأن المالك بإذنه في الشراء الموجب للعتق كأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفها، ولأن العامل شريك سرى العتق في نصيبه، فيضمن المالك النصيب.
وفيه نظر، لأن ذلك إنما يتم إذا قلنا أن السراية تتحقق بالعتق القهري أو باختيار سبب العتق، بناء على أن اختيار السبب اختيار للمسبب.
ونظر آخر يظهر من توجيه كلام المصنف الآتي، وهو: أن هذا التصرف ليس من تصرفات القراض، فلا يستحق في مقابله الحصة.
ووجه الثاني - وهو ما اختاره المصنف من وجوب أجرة المثل - أن المضاربة تبطل بالشراء، لأن مثل هذا الشراء لا يقع للمضاربة، فإن شراء المضاربة هو الذي يقبل التقليب والبيع مرة بعد أخرى للاسترباح، وهذا لكونه يستعقب العتق غير قابل لذلك، فإذا صرف مال المضاربة فيه بطلت وضمن المالك أجرة المثل، لأن العامل قد عمل ما حصل للمالك به النفع المطلوب، وقد فاتت الحصة المعينة في مقابله بفسخ المضاربة، فيستحق أجرة المثل. ولو قلنا: أن العامل إنما يملك الحصة بالقسمة أو
أي: فإن أذن المالك فاشترى صح الشراء - كما لو باشره بنفسه أو وكل فيه - وعتق على المالك وبطلت المضاربة في ثمنه خاصة، لأنه بمنزلة التالف، وصار الباقي رأس المال. ولو كان ثمنه جميع المال بطلت المضاربة، كما لو تلف جميع مال المضاربة.
هذا كله إذا لم يكن في العبد ربح، ولو كان فيه ربح ففيه قولان أشار إليهما المصنف بقوله: (ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الأجرة).
فالأول: قول الشيخ في المبسوط (1)، ووجهه: أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور، وأن المالك بإذنه في الشراء الموجب للعتق كأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح وأتلفها، ولأن العامل شريك سرى العتق في نصيبه، فيضمن المالك النصيب.
وفيه نظر، لأن ذلك إنما يتم إذا قلنا أن السراية تتحقق بالعتق القهري أو باختيار سبب العتق، بناء على أن اختيار السبب اختيار للمسبب.
ونظر آخر يظهر من توجيه كلام المصنف الآتي، وهو: أن هذا التصرف ليس من تصرفات القراض، فلا يستحق في مقابله الحصة.
ووجه الثاني - وهو ما اختاره المصنف من وجوب أجرة المثل - أن المضاربة تبطل بالشراء، لأن مثل هذا الشراء لا يقع للمضاربة، فإن شراء المضاربة هو الذي يقبل التقليب والبيع مرة بعد أخرى للاسترباح، وهذا لكونه يستعقب العتق غير قابل لذلك، فإذا صرف مال المضاربة فيه بطلت وضمن المالك أجرة المثل، لأن العامل قد عمل ما حصل للمالك به النفع المطلوب، وقد فاتت الحصة المعينة في مقابله بفسخ المضاربة، فيستحق أجرة المثل. ولو قلنا: أن العامل إنما يملك الحصة بالقسمة أو