____________________
سابقا أيضا، وهو المختار.
قوله: (وليس له الزراعة).
أي: وليس للعامل الزراعة - وفي بعض النسخ المزارعة - وذلك، لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة، لأن وضعها على الاسترباح بالتجارة، وليس منه المزارعة.
فإن فعل ضمن المال والزرع لصاحب البذر، فإن كان هو المالك فلا أجرة للعامل - سواء كان من مال القراض أو من غيره وإن كان العامل فعليه أجرة أرض المالك وإصلاحها وأرش النقص.
قوله: (ولا يشتري إلا بعين المال).
لأن مقصود القراض أن يكون ربح المال بينهما، ولا يكون ذلك إلا إذا اشترى بالعين، لأن الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال.
قوله: (فإن اشترى في الذمة من دون إذن، وقع له إن لم يذكر المالك).
مقتضى الإطلاق أن الشراء له وإن نوى المالك إذا لم يذكره، ومفهوم قوله فيما تقدم: (وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك) أنه مع الإجازة يقع له كما نبهنا عليه. وينبغي أن يجئ احتمال كون الربح للمالك إن ربح وكان قد نقد مال القراض ثمنا، لأنه كالغاصب حينئذ.
قوله: (وإلا بطل).
أي: وإن ذكر المالك في الشراء بطل، لكن مع عدم الإجازة، لأن الفضولي موقوف. وإنما أطلق المصنف هنا البطلان، اكتفاء بما ذكره سابقا.
واعلم: أن الفرق بين ما ذكره هنا وبين قوله سابقا: (وإن اشترى في الذمة
قوله: (وليس له الزراعة).
أي: وليس للعامل الزراعة - وفي بعض النسخ المزارعة - وذلك، لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة، لأن وضعها على الاسترباح بالتجارة، وليس منه المزارعة.
فإن فعل ضمن المال والزرع لصاحب البذر، فإن كان هو المالك فلا أجرة للعامل - سواء كان من مال القراض أو من غيره وإن كان العامل فعليه أجرة أرض المالك وإصلاحها وأرش النقص.
قوله: (ولا يشتري إلا بعين المال).
لأن مقصود القراض أن يكون ربح المال بينهما، ولا يكون ذلك إلا إذا اشترى بالعين، لأن الحاصل بالشراء في الذمة ليس ربح هذا المال.
قوله: (فإن اشترى في الذمة من دون إذن، وقع له إن لم يذكر المالك).
مقتضى الإطلاق أن الشراء له وإن نوى المالك إذا لم يذكره، ومفهوم قوله فيما تقدم: (وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك) أنه مع الإجازة يقع له كما نبهنا عليه. وينبغي أن يجئ احتمال كون الربح للمالك إن ربح وكان قد نقد مال القراض ثمنا، لأنه كالغاصب حينئذ.
قوله: (وإلا بطل).
أي: وإن ذكر المالك في الشراء بطل، لكن مع عدم الإجازة، لأن الفضولي موقوف. وإنما أطلق المصنف هنا البطلان، اكتفاء بما ذكره سابقا.
واعلم: أن الفرق بين ما ذكره هنا وبين قوله سابقا: (وإن اشترى في الذمة