ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه، أو نصف ربحه.
____________________
إنما لم يصح هنا، لأنه ربما لم يربح إلا ذلك القدر، فيلزم أن يختص به أحدهما، وهو خلاف مقتضى العقد.
قوله: (أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى).
لأن ذلك خلاف وضع القراض، لأن كلا منهما مال قراض ولا اشتراك في ربحه، ولأنه ربما اختصت إحدى الألفين بالربح فيختص أحدهما به، وهذا الحكم على ما فرضه المصنف واضح لا إشكال فيه.
أما إذا قال: لك ربح ألف ولي ربح ألف، فإن كانا (1) ممتزجين أو قصدا (2) المزج فإنه يصح، لأن ذلك معناه: تنصيف الربح. وإن شرطا تميزهما، فالبطلان كما سبق، وكذا لو أراداه بعقد الشرط.
قوله: (أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو وعشرة، أو على أن لي ربح أحد الثوبين، أو إحدى السفرتين، أو ربح تجارة شهر كذا، بطل).
وجه البطلان: عدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعين - سواء كان مستثنى أو مضموما - ولمخالفة الشروط الباقية مقتضى القراض.
قوله: (وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا).
أي: وكذا لا يصح ذلك، لعدم الوثوق بحصول المعين.
قوله: (ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه).
قوله: (أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى).
لأن ذلك خلاف وضع القراض، لأن كلا منهما مال قراض ولا اشتراك في ربحه، ولأنه ربما اختصت إحدى الألفين بالربح فيختص أحدهما به، وهذا الحكم على ما فرضه المصنف واضح لا إشكال فيه.
أما إذا قال: لك ربح ألف ولي ربح ألف، فإن كانا (1) ممتزجين أو قصدا (2) المزج فإنه يصح، لأن ذلك معناه: تنصيف الربح. وإن شرطا تميزهما، فالبطلان كما سبق، وكذا لو أراداه بعقد الشرط.
قوله: (أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو وعشرة، أو على أن لي ربح أحد الثوبين، أو إحدى السفرتين، أو ربح تجارة شهر كذا، بطل).
وجه البطلان: عدم الوثوق بحصول ذلك القدر المعين - سواء كان مستثنى أو مضموما - ولمخالفة الشروط الباقية مقتضى القراض.
قوله: (وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا).
أي: وكذا لا يصح ذلك، لعدم الوثوق بحصول المعين.
قوله: (ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه).