ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح.
ولو قال: اشتر لي من مالك كر طعام لم تصح، لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.
____________________
قوله: (وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه، أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح).
ربما يورد على العبارة: أن هذا قد سبق ذكره فتكون إعادته تكرارا.
وأجيب عنه بأن المقتضي لذكره فيما مضى مخالف للمقتضي هنا، لأنه ذكر هناك باعتبار حال الموكل وحال الوكيل، وهنا باعتبار حال الموكل فيه. واختلاف الاعتبار كاف في الاختلاف على سبيل الجملة.
قوله: (ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح).
لأن الموكل فيه هو الشراء واستقرار الملك وعدمه لا دخل له فيه.
قوله (ولو قال: اشتر لي من مالك كر طعام لم يصح).
لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره، وذلك لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل واحد من العوضين إلى مالك العوض الآخر.
وهذا كما لو قال الراهن للمرتهن: بع الرهن لنفسك، فإنه لا يصح ذلك، إذ لا يتصور بيعه لنفسه. وكذا لو قال: بعه لي واقبضه لنفسك، فإن القبض لا يصح لمثل ما قلناه.
ولم ينظروا إلى دلالة القرائن هاهنا كما نظروا إليها في استفادة جواز التوكيل للوكيل بترفعه عما وكل فيه، ونحو ذلك تمسكا بظاهر اللفظ هنا، وتحكيما للعادة الجارية
ربما يورد على العبارة: أن هذا قد سبق ذكره فتكون إعادته تكرارا.
وأجيب عنه بأن المقتضي لذكره فيما مضى مخالف للمقتضي هنا، لأنه ذكر هناك باعتبار حال الموكل وحال الوكيل، وهنا باعتبار حال الموكل فيه. واختلاف الاعتبار كاف في الاختلاف على سبيل الجملة.
قوله: (ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح).
لأن الموكل فيه هو الشراء واستقرار الملك وعدمه لا دخل له فيه.
قوله (ولو قال: اشتر لي من مالك كر طعام لم يصح).
لأنه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره، وذلك لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل واحد من العوضين إلى مالك العوض الآخر.
وهذا كما لو قال الراهن للمرتهن: بع الرهن لنفسك، فإنه لا يصح ذلك، إذ لا يتصور بيعه لنفسه. وكذا لو قال: بعه لي واقبضه لنفسك، فإن القبض لا يصح لمثل ما قلناه.
ولم ينظروا إلى دلالة القرائن هاهنا كما نظروا إليها في استفادة جواز التوكيل للوكيل بترفعه عما وكل فيه، ونحو ذلك تمسكا بظاهر اللفظ هنا، وتحكيما للعادة الجارية