وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه.
____________________
المال نقدا، وإلا فلا).
المراد من تقريره: إنشاؤه، وأطلق عليه اسم التقرير توسعا، فإن العقد الأول قد بطل بموت العامل، لأنه ينفسخ بموت كل من العامل والمالك، ومن ثم اشترط أن يكون المال ناضا، وكذا غيره من شروط إنشاء القراض.
قوله: (وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال).
المراد: إيقاع العقد بلفظ التقرير على قصد الإنشاء، وصورته أن يقول:
تركتك، أو أقررتك على ما كنت عليه، ونحو ذلك.
ومنشأ الإشكال: من أن التقرير معناه: استدامة العقد السابق، وهذا المعنى منتف هنا لبطلان السابق بالموت، واستعماله في إنشاء عقد خروج عن موضوعه، والعقود لا تنعقد بالكنايات.
ومن أن القراض ينعقد بكل لفظ يدل على المعنى المراد كما تقدم، لأنه من العقود الجائزة، ويتسامح في الجائزة بما لا يتسامح به في اللازمة، وفيه قوة.
فإن قيل: استحقاق العامل الحصة من الربح موقوف على الصيغة الشرعية.
قلنا: لما أطبقوا على أن العقود الجائزة لا يتعين لها لفظ كان ذلك صيغة شرعية، ولولا ذلك لم تنعقد الوكالة مثلا بكل لفظ دل على الاستنابة في التصرف، مع أنها تنجر إلى لزوم التصرف كبيع الوكيل ونحوه.
قوله: (وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه).
الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم، ووجهه بين على القول بأن يملك الحصة بالظهور، وأما على الأقوال الأخر فلأنه قد ملك أن يملك فتعلق حقه بالعين كحق الجناية والرهن.
المراد من تقريره: إنشاؤه، وأطلق عليه اسم التقرير توسعا، فإن العقد الأول قد بطل بموت العامل، لأنه ينفسخ بموت كل من العامل والمالك، ومن ثم اشترط أن يكون المال ناضا، وكذا غيره من شروط إنشاء القراض.
قوله: (وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال).
المراد: إيقاع العقد بلفظ التقرير على قصد الإنشاء، وصورته أن يقول:
تركتك، أو أقررتك على ما كنت عليه، ونحو ذلك.
ومنشأ الإشكال: من أن التقرير معناه: استدامة العقد السابق، وهذا المعنى منتف هنا لبطلان السابق بالموت، واستعماله في إنشاء عقد خروج عن موضوعه، والعقود لا تنعقد بالكنايات.
ومن أن القراض ينعقد بكل لفظ يدل على المعنى المراد كما تقدم، لأنه من العقود الجائزة، ويتسامح في الجائزة بما لا يتسامح به في اللازمة، وفيه قوة.
فإن قيل: استحقاق العامل الحصة من الربح موقوف على الصيغة الشرعية.
قلنا: لما أطبقوا على أن العقود الجائزة لا يتعين لها لفظ كان ذلك صيغة شرعية، ولولا ذلك لم تنعقد الوكالة مثلا بكل لفظ دل على الاستنابة في التصرف، مع أنها تنجر إلى لزوم التصرف كبيع الوكيل ونحوه.
قوله: (وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه).
الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم، ووجهه بين على القول بأن يملك الحصة بالظهور، وأما على الأقوال الأخر فلأنه قد ملك أن يملك فتعلق حقه بالعين كحق الجناية والرهن.