____________________
لأنه لا حق للعامل حينئذ أصلا.
قوله: (ولو طلب المالك بيعه، فإن لم يكن ربح، أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه).
البحث هنا في مسألتين:
الأولى: إذا لم يكن ربح، ووجه القرب فيه ما نبه عليها المصنف، وهو وجوب رد المال كما أخذه، لظاهر قوله عليه السلام: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) (1)، ولأنه هو الذي أحدث التغيير في رأس المال فيجب رده إلى ما كان.
وفيه نظر، لأن الحديث إن دل فإنما يدل على رد المأخوذ، أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له عليه. والتغيير إنما حدث بإذن المالك وأمره، والأصل براءة الذمة من وجوب العمل بعد ارتفاع العقد. وقد يقال: العقد اقتضى الإذن في التقليب في التجارة بالشراء والبيع ليحصل الربح، فإذا اشترى كان عليه أن يبيع، لأن الإذن إنما وقع على هذا الوجه، وهو محل تأمل.
الثانية: أن يكون ربح ويسقط العامل حقه منه، فإن الأقرب عند المصنف إجباره على البيع أيضا، ووجه القرب يستفاد مما سبق، ويرد عليه ما ورد هناك، لكن بقي شئ وهو: أن مقتضى العبارة سقوط حق العامل من الربح بالإسقاط، وهو واضح على القول بأنه إنما يملك بالانضاض أو القسمة، لأنه حينئذ لم يملك وإنما ملك أن يملك وكان له الإسقاط كالشفيع والغانم.
قوله: (ولو طلب المالك بيعه، فإن لم يكن ربح، أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه).
البحث هنا في مسألتين:
الأولى: إذا لم يكن ربح، ووجه القرب فيه ما نبه عليها المصنف، وهو وجوب رد المال كما أخذه، لظاهر قوله عليه السلام: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) (1)، ولأنه هو الذي أحدث التغيير في رأس المال فيجب رده إلى ما كان.
وفيه نظر، لأن الحديث إن دل فإنما يدل على رد المأخوذ، أما رده على ما كان عليه فلا دلالة له عليه. والتغيير إنما حدث بإذن المالك وأمره، والأصل براءة الذمة من وجوب العمل بعد ارتفاع العقد. وقد يقال: العقد اقتضى الإذن في التقليب في التجارة بالشراء والبيع ليحصل الربح، فإذا اشترى كان عليه أن يبيع، لأن الإذن إنما وقع على هذا الوجه، وهو محل تأمل.
الثانية: أن يكون ربح ويسقط العامل حقه منه، فإن الأقرب عند المصنف إجباره على البيع أيضا، ووجه القرب يستفاد مما سبق، ويرد عليه ما ورد هناك، لكن بقي شئ وهو: أن مقتضى العبارة سقوط حق العامل من الربح بالإسقاط، وهو واضح على القول بأنه إنما يملك بالانضاض أو القسمة، لأنه حينئذ لم يملك وإنما ملك أن يملك وكان له الإسقاط كالشفيع والغانم.