____________________
وينبغي أن يكون محل هذا ما إذا وقع العزل بعد الشروع في العمل قبل الشراء، أو بعده وقبل ظهور الربح. فلو اشترى وباع ونض المال ولم يربح شيئا، فإن إيجاب شئ الآن بعيد إذا لم يفوت المالك بالعزل شيئا حينئذ.
وهل يفرق ما إذا كانت المضاربة مؤجلة بأجل فعزله قبل الأجل حتى تجب أجرة المثل هنا حيث لا ربح على كل تقدير، أم لا؟ يحتمل الفرق، لأنه ربما كان الربح مطموعا فيه في آخر المدة، فإذا عزله المالك قبل الأجل فقد فوت عليه ما عمل لرجاء حصوله فائدة؟ وهل يتوقف عزل المالك العامل على علمه بالعزل أم لا؟ لم أجد الآن فيه تصريحا، وينبغي أن يكون الكلام فيه كالكلام في الوكيل.
قوله: (وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح).
ذكر ذلك الشيخ (1) والجماعة (2)، وظاهرهم عدم تطرق الاحتمال إليه.
ووجهه في التذكرة بأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته، والدين لا يجري مجرى المال فوجب عليه أن ينضه إذا أمكنه، كما لو كانت عروضا فإنه يجب عليه بيعها (3).
والأصل فيه أن الدين ملك ناقص، والذي أخذه كان ملكا تاما فليرده كما أخذ، ويرد عليه منع كون مقتضى المضاربة ما ذكره، وأن الفرض أن الإدانة بإذن المالك، والأصل براءة الذمة من وجوب التقاضي.
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنه يحتمل العدم. والحق أن وجوب
وهل يفرق ما إذا كانت المضاربة مؤجلة بأجل فعزله قبل الأجل حتى تجب أجرة المثل هنا حيث لا ربح على كل تقدير، أم لا؟ يحتمل الفرق، لأنه ربما كان الربح مطموعا فيه في آخر المدة، فإذا عزله المالك قبل الأجل فقد فوت عليه ما عمل لرجاء حصوله فائدة؟ وهل يتوقف عزل المالك العامل على علمه بالعزل أم لا؟ لم أجد الآن فيه تصريحا، وينبغي أن يكون الكلام فيه كالكلام في الوكيل.
قوله: (وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح).
ذكر ذلك الشيخ (1) والجماعة (2)، وظاهرهم عدم تطرق الاحتمال إليه.
ووجهه في التذكرة بأن المضاربة تقتضي رد رأس المال على صفته، والدين لا يجري مجرى المال فوجب عليه أن ينضه إذا أمكنه، كما لو كانت عروضا فإنه يجب عليه بيعها (3).
والأصل فيه أن الدين ملك ناقص، والذي أخذه كان ملكا تاما فليرده كما أخذ، ويرد عليه منع كون مقتضى المضاربة ما ذكره، وأن الفرض أن الإدانة بإذن المالك، والأصل براءة الذمة من وجوب التقاضي.
وفي الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أنه يحتمل العدم. والحق أن وجوب