____________________
وقد روى السكوني عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كان يقول: " من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء " (1).
والتحقيق: أنه إن علم بقاء المال في جملة التركة، ولم يعلم عينه بخصوصها فصاحبه كالشريك كما سيأتي في كلام المصنف. وإن علم تلفه بتفريط، أو نقله إلى مكان آخر بغير إذن المالك حيث يتوقف على الإذن، أو علم بقاءه إلى زمان الموت ولم يعلم الحال بعد ذلك، وقصر العامل بترك الوصية فصاحبه أسوة الغرماء، لثبوت العوض حينئذ في ذمة العامل، وعليه تنزل الرواية.
وإن لم يعلم كون المال من جملة التركة، ولا وجد بسبب يقتضي الضمان فلا شئ للمالك، لأن الأصل براءة الذمة، واستحقاقه لشئ من التركة موقوف على وجود سببه، ومجرد حصول المضاربة في الجملة لا يصلح للسببية، لأن ذلك أما باعتبار ثبوته في الذمة - وهو فرع التقصير والأصل عدمه - أو كونه من جملة أعيان التركة والأصل عدمه أيضا.
وهنا أمران:
الأول: يكفي في العلم ببقاء مال المضاربة اعتراف العامل به وشهادة عدلين، ولا يبعد الاستناد في ذلك إلى وجود القرائن القوية، لأنها المرجع في الحقيقة بالنسبة إلى الأمرين الأولين، لأن اعتراف العامل قبل الموت لا ينفي احتمال تجدد التلف، وشهادة العدلين المستندة إلى العلم المتقدم لا يندفع بها الاحتمال البعيد.
الثاني: إذا علم كون المضاربة في جملة الأموال التي بيده وتجدد البيع والشراء
والتحقيق: أنه إن علم بقاء المال في جملة التركة، ولم يعلم عينه بخصوصها فصاحبه كالشريك كما سيأتي في كلام المصنف. وإن علم تلفه بتفريط، أو نقله إلى مكان آخر بغير إذن المالك حيث يتوقف على الإذن، أو علم بقاءه إلى زمان الموت ولم يعلم الحال بعد ذلك، وقصر العامل بترك الوصية فصاحبه أسوة الغرماء، لثبوت العوض حينئذ في ذمة العامل، وعليه تنزل الرواية.
وإن لم يعلم كون المال من جملة التركة، ولا وجد بسبب يقتضي الضمان فلا شئ للمالك، لأن الأصل براءة الذمة، واستحقاقه لشئ من التركة موقوف على وجود سببه، ومجرد حصول المضاربة في الجملة لا يصلح للسببية، لأن ذلك أما باعتبار ثبوته في الذمة - وهو فرع التقصير والأصل عدمه - أو كونه من جملة أعيان التركة والأصل عدمه أيضا.
وهنا أمران:
الأول: يكفي في العلم ببقاء مال المضاربة اعتراف العامل به وشهادة عدلين، ولا يبعد الاستناد في ذلك إلى وجود القرائن القوية، لأنها المرجع في الحقيقة بالنسبة إلى الأمرين الأولين، لأن اعتراف العامل قبل الموت لا ينفي احتمال تجدد التلف، وشهادة العدلين المستندة إلى العلم المتقدم لا يندفع بها الاحتمال البعيد.
الثاني: إذا علم كون المضاربة في جملة الأموال التي بيده وتجدد البيع والشراء