____________________
وفي الصورة الأولى إذا اشترى بعد التلف فالثمن عليه، سواء علم بتلف مال المضاربة قبل دفع الثمن من ماله أو لم يعلم، لأن انفساخ عقد المضاربة يمنع من وقوع البيع لها، والجهل بالحال لا يقدح، لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يصرح في العقد بالشراء للمضاربة أو للمالك، فإنه حينئذ يجب أن يكون الشراء باطلا إذا لم يجزه المالك.
قوله: (ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه).
أي: لو اشترى العامل للمضاربة بعد تلف المال أما باللفظ أو النية وأجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن على رب المال، لأن الشراء للمضاربة شراء لرب المال، فإذا صادف انفساخ المضاربة وقف على إجازة المالك.
ويحتمل العدم، لأن عقد المضاربة قد بطل فلا يصح الشراء لها، والإجازة لا تصير الفاسد صحيحا.
ولأن الثمن قد ثبت على العامل، فلا ينتقل إلى المالك بمجرد الإجازة.
هذا محصل ما ذكرة الشارحان وفيه نظر، لأنه لو تم ذلك لوجب أن يبطل الشراء أصلا ورأسا، لأنه إنما وقع للمضاربة إذ هو المفروض، فإن لم يصح لها لم يصح أصلا، غاية ما في الباب أنه إذا لم يصرح في العقد بالشراء للمضاربة لم يقبل قوله على البائع في بطلان البيع.
ولا ريب أن الحكم بلزوم الثمن له مناف لبطلان البيع، وقد جزم به المصنف فينتفي البطلان، ويلزم حينئذ صيرورة الثمن على المالك بالإجازة، لأن الشراء إنما وقع له لامتناع وقوع الشراء للمضاربة من دون كونه للمالك، وامتناع المضاربة لا يقدح في صحة الشراء وإلا لم يقع للعامل مع عدم إجازة المالك.
فعلى هذا لا يستقيم توقف المصنف في صيرورة الثمن على المالك بإجازة البيع، وغاية الشراء للمضاربة أن يقع الملك للمالك ويكون شريكا في الربح، وتخلف
قوله: (ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه).
أي: لو اشترى العامل للمضاربة بعد تلف المال أما باللفظ أو النية وأجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن على رب المال، لأن الشراء للمضاربة شراء لرب المال، فإذا صادف انفساخ المضاربة وقف على إجازة المالك.
ويحتمل العدم، لأن عقد المضاربة قد بطل فلا يصح الشراء لها، والإجازة لا تصير الفاسد صحيحا.
ولأن الثمن قد ثبت على العامل، فلا ينتقل إلى المالك بمجرد الإجازة.
هذا محصل ما ذكرة الشارحان وفيه نظر، لأنه لو تم ذلك لوجب أن يبطل الشراء أصلا ورأسا، لأنه إنما وقع للمضاربة إذ هو المفروض، فإن لم يصح لها لم يصح أصلا، غاية ما في الباب أنه إذا لم يصرح في العقد بالشراء للمضاربة لم يقبل قوله على البائع في بطلان البيع.
ولا ريب أن الحكم بلزوم الثمن له مناف لبطلان البيع، وقد جزم به المصنف فينتفي البطلان، ويلزم حينئذ صيرورة الثمن على المالك بالإجازة، لأن الشراء إنما وقع له لامتناع وقوع الشراء للمضاربة من دون كونه للمالك، وامتناع المضاربة لا يقدح في صحة الشراء وإلا لم يقع للعامل مع عدم إجازة المالك.
فعلى هذا لا يستقيم توقف المصنف في صيرورة الثمن على المالك بإجازة البيع، وغاية الشراء للمضاربة أن يقع الملك للمالك ويكون شريكا في الربح، وتخلف