____________________
وفساده ظاهر، فإن استحقاق الغرماء إياه لا يقتضي خروجه عن ملك السيد، فيأخذه السيد بقيمته، كما يدفع قيمة العبد الجاني، ولا يعد بيعا، بخلاف المكاتب فإن سلطنة السيد قد انقطعت عنه، وحكم بأن ما في يده له. ولهذا لو انعتق لم يكن للسيد مما في يده شئ، فيجوز الشراء منه والأخذ بالشفعة.
ولا يخفي أن حكم العبد والمكاتب ليس من أحكام القراض في شئ، وإنما وقع استطرادا. وكما يجوز الشراء من المكاتب يجوز من العامل الشريك، لكن في نصيبه لا في نصيب المالك، لما عرفت من امتناع شراء الإنسان مال نفسه.
وكذا يأخذ من العامل بالشفعة لو اشترى لنفسه شقصا بشركة المالك ولو كان الذي للمالك من مال القراض، ولا تتناول العبارة هذا الفرض إلا بتكلف بعيد.
واعلم أن الضمير في قوله: (شريكه) يعود إلى المالك، والمراد في نصيب الشريك المذكور. وإنما لم يقل: في نصيبه، خوفا من توهم عود هذا الضمير إلى المالك، لأنه المسوق له الكلام، وهو غلط.
قوله: (وللعامل أن يشتري من مال المضاربة، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه).
المراد: أنه إذا كان الربح ظاهرا في وقت الشراء بناء على أنه يملك بالظهور، لامتناع شراء ملك نفسه وأن كان متزلزلا.
أما إذا لم يكن ثم ربح فإن المال لغيره فيجوز شراؤه قطعا، وما يتجدد من الربح فهو له. ولا يخفى أن شراءه من المالك أو من نفسه بالإذن جائز، وبدونه ينبغي أن يجعل في ذلك كالوكيل وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
ولا يخفي أن حكم العبد والمكاتب ليس من أحكام القراض في شئ، وإنما وقع استطرادا. وكما يجوز الشراء من المكاتب يجوز من العامل الشريك، لكن في نصيبه لا في نصيب المالك، لما عرفت من امتناع شراء الإنسان مال نفسه.
وكذا يأخذ من العامل بالشفعة لو اشترى لنفسه شقصا بشركة المالك ولو كان الذي للمالك من مال القراض، ولا تتناول العبارة هذا الفرض إلا بتكلف بعيد.
واعلم أن الضمير في قوله: (شريكه) يعود إلى المالك، والمراد في نصيب الشريك المذكور. وإنما لم يقل: في نصيبه، خوفا من توهم عود هذا الضمير إلى المالك، لأنه المسوق له الكلام، وهو غلط.
قوله: (وللعامل أن يشتري من مال المضاربة، وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه).
المراد: أنه إذا كان الربح ظاهرا في وقت الشراء بناء على أنه يملك بالظهور، لامتناع شراء ملك نفسه وأن كان متزلزلا.
أما إذا لم يكن ثم ربح فإن المال لغيره فيجوز شراؤه قطعا، وما يتجدد من الربح فهو له. ولا يخفى أن شراءه من المالك أو من نفسه بالإذن جائز، وبدونه ينبغي أن يجعل في ذلك كالوكيل وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.