____________________
النزاع، ولانتقاضه بما بعد القسمة قبل القبض. وتردد المصنف في التحرير هنا (1)، ولا ريب في ضعف تردده.
ج: أن يقع الفسخ والمال عروض كله أو بعضه بحيث لم ينض رأس المال، فإن حصلت القسمة بعد ذلك حصل استقرار الملك للعامل لانقطاع حكم القراض وإلا بني على أن العامل هل يجبر على البيع والانضاض؟ فإن قلنا به فحكم القراض باق لبقاء العمل، وإن قلنا بالعدم فوجهان كالوجهين السابقين في الصورة الثانية.
وسيأتي حكم المبني عليها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
د: أن تكون القسمة للربح فقط ولا دخل له في الاستقرار وعدمه، بل إن حصل شئ من الأمور المذكورة يقتضي الاستقرار فثبوته به، وإلا فلا، وسيأتي في كلام المصنف ما ينبه عليه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (وإنما يستقر بالقسمة، أو الانضاض والفسخ قبل القسمة) يتناول الصور السابقة جميعها، فحكمه بالاستقرار بالقسمة في مقابل الانضاض يقتضي الاستقرار بها وإن كان المال عروضا كله أو بعضه.
لكن يرد عليه شئ، وهو أن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض، لأنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح، إذ ليس في رأس المال شركة إلا باعتباره، وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال.
ثم فالمدار على ارتفاع القراض وانتهاء عمله، وعبارة المصنف لا تفي بذلك لإطلاقها. وما سيأتي من قوله: (إن قسمة الربح مع بقاء العقد لا تقتضي خروجه عن الوفاء به) لا ينفع في هذا الضابط لثبوت الإخلال بالفهم وعدم البينة إلى ما هناك.
وقوله: (أو الانضاض والفسخ) ظاهره يقتضي اعتبار انضاض جميع المال،
ج: أن يقع الفسخ والمال عروض كله أو بعضه بحيث لم ينض رأس المال، فإن حصلت القسمة بعد ذلك حصل استقرار الملك للعامل لانقطاع حكم القراض وإلا بني على أن العامل هل يجبر على البيع والانضاض؟ فإن قلنا به فحكم القراض باق لبقاء العمل، وإن قلنا بالعدم فوجهان كالوجهين السابقين في الصورة الثانية.
وسيأتي حكم المبني عليها في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
د: أن تكون القسمة للربح فقط ولا دخل له في الاستقرار وعدمه، بل إن حصل شئ من الأمور المذكورة يقتضي الاستقرار فثبوته به، وإلا فلا، وسيأتي في كلام المصنف ما ينبه عليه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (وإنما يستقر بالقسمة، أو الانضاض والفسخ قبل القسمة) يتناول الصور السابقة جميعها، فحكمه بالاستقرار بالقسمة في مقابل الانضاض يقتضي الاستقرار بها وإن كان المال عروضا كله أو بعضه.
لكن يرد عليه شئ، وهو أن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض، لأنه لا معنى للقسمة إلا قسمة الربح، إذ ليس في رأس المال شركة إلا باعتباره، وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال.
ثم فالمدار على ارتفاع القراض وانتهاء عمله، وعبارة المصنف لا تفي بذلك لإطلاقها. وما سيأتي من قوله: (إن قسمة الربح مع بقاء العقد لا تقتضي خروجه عن الوفاء به) لا ينفع في هذا الضابط لثبوت الإخلال بالفهم وعدم البينة إلى ما هناك.
وقوله: (أو الانضاض والفسخ) ظاهره يقتضي اعتبار انضاض جميع المال،