____________________
أو لجميع المال فهنا صور:
أ: أن ينضم إلى الظهور الانضاض لجميع المال، أو لقدر رأس المال فقط مع الفسخ والقسمة، فلا بحث في الاستقرار.
ب: الصورة بحالها لكن لم يقتسما، وفيه وجهان أصحهما - وهو مقرب التذكرة (1)، وظاهر اختياره هنا - حصول الاستقرار أيضا، لأن العقد قد ارتفع ورأس المال حاصل ناض، فيخرج الربح عن كونه وقاية لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد، ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد.
والثاني العدم، لأن القسمة من تتمة عمل العامل، قال المصنف في التذكرة:
وليس شيئا (2)، وما قاله حق، لأن رأس المال متميز وقسمة الربح لأدخل لها في استقرار ملك العامل على الحصة.
فإن قيل: ما دام لا يقبض المالك رأس ماله يجب أن يكون بحيث لو تلف منه شئ يجبر من الربح، استصحابا لما كان، ولظاهر قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3).
قلنا: الاستصحاب حجة عند عدم الناقل لا معه وقد حصل، لأنه إذا ارتفع العقد خرج المال عن كونه مال قراض فيبقى أمانة، لأن اليد في الأصل لم تكن يد ضمان فينتفي حكم جبرانه من الربح، لأنه دائر مع كونه قراضا.
والحديث لا دلالة له على ما نحن فيه، لأن واضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الأداء، إلا أنه لا يلزم جبران التالف بغير تقصير من الربح في صورة
أ: أن ينضم إلى الظهور الانضاض لجميع المال، أو لقدر رأس المال فقط مع الفسخ والقسمة، فلا بحث في الاستقرار.
ب: الصورة بحالها لكن لم يقتسما، وفيه وجهان أصحهما - وهو مقرب التذكرة (1)، وظاهر اختياره هنا - حصول الاستقرار أيضا، لأن العقد قد ارتفع ورأس المال حاصل ناض، فيخرج الربح عن كونه وقاية لارتفاع حكم القراض بارتفاع العقد، ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد.
والثاني العدم، لأن القسمة من تتمة عمل العامل، قال المصنف في التذكرة:
وليس شيئا (2)، وما قاله حق، لأن رأس المال متميز وقسمة الربح لأدخل لها في استقرار ملك العامل على الحصة.
فإن قيل: ما دام لا يقبض المالك رأس ماله يجب أن يكون بحيث لو تلف منه شئ يجبر من الربح، استصحابا لما كان، ولظاهر قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (3).
قلنا: الاستصحاب حجة عند عدم الناقل لا معه وقد حصل، لأنه إذا ارتفع العقد خرج المال عن كونه مال قراض فيبقى أمانة، لأن اليد في الأصل لم تكن يد ضمان فينتفي حكم جبرانه من الربح، لأنه دائر مع كونه قراضا.
والحديث لا دلالة له على ما نحن فيه، لأن واضع اليد على مال الغير وإن كان في العهدة إلى الأداء، إلا أنه لا يلزم جبران التالف بغير تقصير من الربح في صورة