____________________
الأصحاب (1)، واختاره المصنف في كتبه (2) وهو الأصح، لأنه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض، فناسب أن تكون النفقة على المال، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه " (3). وهو ظاهر في المطلوب، لأن " ما " للعموم.
وذهب في المبسوط إلى عدم الاستحقاق، وإن نفقته من ماله كالحضر، ولأنه دخل على أن له سهما معلوما من الربح فلا يستحق سواه، وقد لا يربح المال أكثر من النفقة. وذهب أيضا إلى أنه على تقدير القول بالاتفاق إنما يستحق ما زاد على نفقة الحضر من مأكول وملبوس وآلات، ولأنه الذي اقتضاه السفر (4)، والحجة الحديث السابق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن استحقاقه للإنفاق من مال القراض - كمال النفقة أو بعضها - إنما هو إذا لم يكن معه مال آخر لنفسه أو غيره، فإن كان معه مال آخر قسطت النفقة عليهما على قدر المالين.
ويحتمل التقسيط على قدر العمل في المالين، والأول أوجه، لأن استحقاق النفقة في مال القراض منوط بكونه الباعث على السفر، ولا نظر إلى العمل في ذلك.
ويرد عليه ما لو أخذ مضاربة في حال السفر فإنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا، وهنا مباحث:
الأول: زعم الشارح الفاضل أن التقسيط على تقدير أن يكون مع العامل مال آخر يتفرع على وجوب كمال النفقة من مال القراض، لا على القول بأن الواجب
وذهب في المبسوط إلى عدم الاستحقاق، وإن نفقته من ماله كالحضر، ولأنه دخل على أن له سهما معلوما من الربح فلا يستحق سواه، وقد لا يربح المال أكثر من النفقة. وذهب أيضا إلى أنه على تقدير القول بالاتفاق إنما يستحق ما زاد على نفقة الحضر من مأكول وملبوس وآلات، ولأنه الذي اقتضاه السفر (4)، والحجة الحديث السابق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن استحقاقه للإنفاق من مال القراض - كمال النفقة أو بعضها - إنما هو إذا لم يكن معه مال آخر لنفسه أو غيره، فإن كان معه مال آخر قسطت النفقة عليهما على قدر المالين.
ويحتمل التقسيط على قدر العمل في المالين، والأول أوجه، لأن استحقاق النفقة في مال القراض منوط بكونه الباعث على السفر، ولا نظر إلى العمل في ذلك.
ويرد عليه ما لو أخذ مضاربة في حال السفر فإنه يقتضي أن لا يستحق نفقة أصلا، وهنا مباحث:
الأول: زعم الشارح الفاضل أن التقسيط على تقدير أن يكون مع العامل مال آخر يتفرع على وجوب كمال النفقة من مال القراض، لا على القول بأن الواجب