ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل جاز، والأقرب المنع، نعم لو أحله بعد الشراء صح.
____________________
ملك له خاصة ومع الظهور يدرأ بالشبهة، لأن جماعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شئ إلا بعد البيع وظهور الربح والقسمة، كذا قال في التذكرة (1).
ويشكل بأن المالك ربما كان قائلا باستحقاق العامل الحصة بظهور الربح، فكيف يستقيم نفي الحد هاهنا وعد ذلك شبهة؟ فإن صح ذلك يلزم أن كل ما وقع الاختلاف فيه يعد شبهة.
قوله: (وتحتسب قيمتها، ويضاف إليها بقية المال).
ليكون الجميع رأس مال القراض؛ لأن العقد لا يبطل بذلك.
قوله: (وأن كان فيه ربح فللعامل حصته).
أي: إن كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصته منه، لأنه قد نض حينئذ فله المطالبة بحقه.
ويشكل بأنه إن كان فسخا للقراض لم يكن لإضافة بقية المال إليها معني، بل لا بد من عقد جديد، وإن لم يكن فملك العامل لا يستقر على الحصة من الربح بذلك.
قوله: (ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها، قيل: جاز، والأقرب المنع، نعم لو أحله بعد الشراء صح).
القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (2)، تعويلا على رواية الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام (3) ووجه القرب المستفاد من قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو
ويشكل بأن المالك ربما كان قائلا باستحقاق العامل الحصة بظهور الربح، فكيف يستقيم نفي الحد هاهنا وعد ذلك شبهة؟ فإن صح ذلك يلزم أن كل ما وقع الاختلاف فيه يعد شبهة.
قوله: (وتحتسب قيمتها، ويضاف إليها بقية المال).
ليكون الجميع رأس مال القراض؛ لأن العقد لا يبطل بذلك.
قوله: (وأن كان فيه ربح فللعامل حصته).
أي: إن كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصته منه، لأنه قد نض حينئذ فله المطالبة بحقه.
ويشكل بأنه إن كان فسخا للقراض لم يكن لإضافة بقية المال إليها معني، بل لا بد من عقد جديد، وإن لم يكن فملك العامل لا يستقر على الحصة من الربح بذلك.
قوله: (ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها، قيل: جاز، والأقرب المنع، نعم لو أحله بعد الشراء صح).
القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية (2)، تعويلا على رواية الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام (3) ووجه القرب المستفاد من قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو