____________________
بالانضاض أو القسمة، فلا بحث في صحة الشراء إذ لا مانع فإنه لا عتق حينئذ.
وإما أن نقول: بأنه يملك الحصة بمجرد ظهور الربح، ففيه احتمالان أقربهما عند المصنف صحة البيع، لحصول المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك وهو منتف هاهنا: لأن العتق إنما هو على العامل دون المالك، وحينئذ فينعتق.
نصيب العامل لدخوله في ملكه، ويسري إلى نصيب المالك على ما اختاره المصنف، ويغرم له حصته، لاختياره الشراء الذي هو السبب، واختيار السبب اختيار للمسبب.
ويحتمل - بناء على صحة البيع وانعتاق نصيب العامل - أن لا يقوم نصيب المالك على العامل، بل يستسعي العبد في باقي قيمته للمالك وإن كان العامل موسرا، فإنه لا بحث في الاستسعاء إذا كان معسرا وهو اختيار أبي القاسم بن سعيد (1)، لدلالة الرواية السالفة وغيرها على ذلك. ولأن التقويم على خلاف الأصل، إذ هو شغل لذمة بريئة فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
الاحتمال الثاني: بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو الشراء للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، وهذا شراء يعقبه العتق فيكون مخالفا للتجارة، فلا يكون مأذونا فيه فيكون باطلا، أي: غير نافذ مع عدم الإجازة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرواية دالة على صحة البيع ونفوذ العتق، فتدل على صحته فيما إذا كان العبد بحيث يعتق على المالك وأذن فيه فلا يكون منافيا لمقصود القراض ويكون اشتراط الإذن هناك لما يلزم من الضرر. فتثبت الحصة - كما اختاره الشيخ (2) - لا الأجرة كما اختاره المصنف.
وأما الاستسعاء فظاهر الرواية ثبوته مطلقا، فإن قام الدليل على أن العتق بالشراء موجب للسراية نزلت على اعسار العامل. فإذا نحن في السراية في الموضعين.
وإما أن نقول: بأنه يملك الحصة بمجرد ظهور الربح، ففيه احتمالان أقربهما عند المصنف صحة البيع، لحصول المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس إلا حصول الضرر على المالك وهو منتف هاهنا: لأن العتق إنما هو على العامل دون المالك، وحينئذ فينعتق.
نصيب العامل لدخوله في ملكه، ويسري إلى نصيب المالك على ما اختاره المصنف، ويغرم له حصته، لاختياره الشراء الذي هو السبب، واختيار السبب اختيار للمسبب.
ويحتمل - بناء على صحة البيع وانعتاق نصيب العامل - أن لا يقوم نصيب المالك على العامل، بل يستسعي العبد في باقي قيمته للمالك وإن كان العامل موسرا، فإنه لا بحث في الاستسعاء إذا كان معسرا وهو اختيار أبي القاسم بن سعيد (1)، لدلالة الرواية السالفة وغيرها على ذلك. ولأن التقويم على خلاف الأصل، إذ هو شغل لذمة بريئة فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
الاحتمال الثاني: بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، إذ الغرض هو الشراء للتجارة التي تقبل التقليب للاسترباح، وهذا شراء يعقبه العتق فيكون مخالفا للتجارة، فلا يكون مأذونا فيه فيكون باطلا، أي: غير نافذ مع عدم الإجازة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الرواية دالة على صحة البيع ونفوذ العتق، فتدل على صحته فيما إذا كان العبد بحيث يعتق على المالك وأذن فيه فلا يكون منافيا لمقصود القراض ويكون اشتراط الإذن هناك لما يلزم من الضرر. فتثبت الحصة - كما اختاره الشيخ (2) - لا الأجرة كما اختاره المصنف.
وأما الاستسعاء فظاهر الرواية ثبوته مطلقا، فإن قام الدليل على أن العتق بالشراء موجب للسراية نزلت على اعسار العامل. فإذا نحن في السراية في الموضعين.