____________________
يتغابن به في العادة لا يجوز البيع، فإن فعل لم يكن نافذا إلا مع الإجازة، صرح بذلك في التذكرة (1)، وحيث يصح فالثمن مضمون عليه.
وأما نفوذ البيع واستحقاق الحصة من الربح إذا أمره بابتياع شئ معين فخالف فلظاهر صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط عليه والربح بينهما (2). وفي صحيحة أخرى مرسلة عن رجل عن الصادق عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى غير الذي أمره، قال: " هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط " (3) وهذه نص في الباب.
وهنا إشكال هو: إن الشراء الواقع حينئذ غير مأذون فيه، فيجب أن يكون فضوليا يقف على الإجازة، ولا يستحق به العامل أجرة لتبرعه به. لكن لا سبيل إلى رد الرواية الصحيحة (4) المعتضدة بعمل الأصحاب.
قوله: (ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن).
هذا إذا أطلق له الإذن، ولو سوغ له سلوك المخوف، فعدم الجواز بحاله للتغرير بنفسه.
ولو لم يخف على نفسه ولا ماله فهل يحرم عليه إذا خاف على مال المضاربة؟
يحتمل ذلك، للنهي عن إضاعة المال، ويحتمل العدم، لأن الإضاعة غير متيقنة، وعلى
وأما نفوذ البيع واستحقاق الحصة من الربح إذا أمره بابتياع شئ معين فخالف فلظاهر صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعطي الرجل مضاربة فيخالف ما شرط عليه والربح بينهما (2). وفي صحيحة أخرى مرسلة عن رجل عن الصادق عليه السلام: في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى غير الذي أمره، قال: " هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط " (3) وهذه نص في الباب.
وهنا إشكال هو: إن الشراء الواقع حينئذ غير مأذون فيه، فيجب أن يكون فضوليا يقف على الإجازة، ولا يستحق به العامل أجرة لتبرعه به. لكن لا سبيل إلى رد الرواية الصحيحة (4) المعتضدة بعمل الأصحاب.
قوله: (ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل ضمن).
هذا إذا أطلق له الإذن، ولو سوغ له سلوك المخوف، فعدم الجواز بحاله للتغرير بنفسه.
ولو لم يخف على نفسه ولا ماله فهل يحرم عليه إذا خاف على مال المضاربة؟
يحتمل ذلك، للنهي عن إضاعة المال، ويحتمل العدم، لأن الإضاعة غير متيقنة، وعلى