____________________
أي: لو تلف الثمن المعين قبل قبض البائع إياه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة لم يبطل أخذه، ويرجع البائع على المشتري بقيمته، أي: بقيمة الشقص على ما سبق في نظيره، وإن كان التلف قبل أخذه (1) بالشفعة بطلت الشفعة على إشكال ينشأ: من بطلان (2) البيع بتلف الثمن المعين والشفعة تابعة له، ومن سبق استحقاق الشفيع الشفعة على التلف المقتضي للفسخ والأصل بقاؤه، ولا يلزم من عروض الفسخ بعد صحة البيع وثبوت الشفعة بطلان ما قد ثبت، فيرجع البائع إلى قيمة الشقص كالأول، وقال الشيخ ببطلان الشفعة مطلقا (3).
قوله: (ولو ظهر العيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما).
إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو: أما أن يكون المشتري والشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو المشتري عالما خاصة، أو بالعكس فالأقسام أربعة، ففي الأول لا خيار لأحدهما ولا أرش وهو ظاهر.
قوله: (وإن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟
قيل: لا، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد،
قوله: (ولو ظهر العيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما).
إذا ظهر عيب في الشقص بعد الأخذ بالشفعة فلا يخلو: أما أن يكون المشتري والشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو المشتري عالما خاصة، أو بالعكس فالأقسام أربعة، ففي الأول لا خيار لأحدهما ولا أرش وهو ظاهر.
قوله: (وإن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش، وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟
قيل: لا، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد،