____________________
ويحتمل ثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه).
القسم الثاني: أن يكونا معا جاهلين، فإن رده الشفيع أو تركه انقطع حقه، فيتخير المشتري حينئذ بين الرد وطلب الأرش، وإن اختار أخذه لم يكن للمشتري الفسخ، لثبوت حق الشفيع فيه، لكن هل له الأرش؟ قال الشيخ:
لا، لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع، فلم يفت منه شئ ليطالب به (1).
ويحتمل الثبوت، لأنا لا نسلم أنه استدرك ظلامته، لأن حقه عند البائع، لأن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع والأصل بقاؤه، ولا يجب أن يجعل قدره مما قبضه من الشفيع عوض ما يستحقه عند البائع، لأن الواقع بين البائع والمشتري معاوضة مستقلة، كما أن الواقع بين المشتري والشفيع معاوضة مستقلة أيضا فيرجع بالأرش، وهو الأصح.
وعلى هذا يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش، وإلى هذا أشار بقوله. (فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره) فإن كان المشتري قد أخذ الثمن من الشفيع رد عليه قدر الأرش.
واعلم أن قوله: (فلا يسقط بزوال ملكه) لا يكاد يكون له دخل في المقصود، لأن زوال الملك وعدمه لا يعلل به أخذ الأرش وعدمه.
قوله: (وكذا لو علم الشفيع خاصة).
هذا هو القسم الثالث، أي: لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق في الثاني: لا رد للشفيع، لعلمه، ولا للمشتري، لحق
القسم الثاني: أن يكونا معا جاهلين، فإن رده الشفيع أو تركه انقطع حقه، فيتخير المشتري حينئذ بين الرد وطلب الأرش، وإن اختار أخذه لم يكن للمشتري الفسخ، لثبوت حق الشفيع فيه، لكن هل له الأرش؟ قال الشيخ:
لا، لأنه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع، فلم يفت منه شئ ليطالب به (1).
ويحتمل الثبوت، لأنا لا نسلم أنه استدرك ظلامته، لأن حقه عند البائع، لأن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع والأصل بقاؤه، ولا يجب أن يجعل قدره مما قبضه من الشفيع عوض ما يستحقه عند البائع، لأن الواقع بين البائع والمشتري معاوضة مستقلة، كما أن الواقع بين المشتري والشفيع معاوضة مستقلة أيضا فيرجع بالأرش، وهو الأصح.
وعلى هذا يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد أخذ الأرش، وإلى هذا أشار بقوله. (فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره) فإن كان المشتري قد أخذ الثمن من الشفيع رد عليه قدر الأرش.
واعلم أن قوله: (فلا يسقط بزوال ملكه) لا يكاد يكون له دخل في المقصود، لأن زوال الملك وعدمه لا يعلل به أخذ الأرش وعدمه.
قوله: (وكذا لو علم الشفيع خاصة).
هذا هو القسم الثالث، أي: لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق في الثاني: لا رد للشفيع، لعلمه، ولا للمشتري، لحق