ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته.
____________________
يثبت للبائع الرد إذا لم يحدث عنده في الثمن عيب يمنع الرد، وإذا رد وأخذ قيمة الشقص فمن يكون الأخذ في الحقيقة، أمن البائع أم من المشتري والدرك عليه؟ والمسألة ذات أقسام:
الأول: أن يكون العلم بالعيب والرد بعد أخذ الشفيع من المشتري.
الثاني: أن يكون كل منهما قبل أخذه.
الثالث: أن يكون العلم قبل الأخذ والرد بعده، وعبارة المصنف هنا مطلقة لكن سيأتي القسمان الأخيران في كلامه بعد، فلعل مراده هنا هو الأول. واعلم أنه سيأتي في كلام المصنف في القسم الثاني ما يدل على أن الأخذ من المشتري، حيث رد البائع الثمن والشقص في يد المشتري فيغرم قيمته وإن زادت عن قيمة الثمن.
قوله: (وبالأرش إن حدث، ولا يرجع على الشفيع وإن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح).
أي فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث إلى آخره، وبالأرش إن حدث لتعذر الرد حينئذ، فلا يجوز أن يذهب عليه ما فات من الثمن بالعيب، فإذا أغرم المشتري الأرش لم يرجع به على الشفيع إن كان قد أخذه بالثمن الصحيح بمثله صحيحا إن كان مثليا، وإلا فبقيمته إن كان قيميا، وإن لم يكن أخذه كذلك فله المطالبة بالمثل الصحيح أو بباقي قيمة الصحيح.
قوله: (ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته).
الأول: أن يكون العلم بالعيب والرد بعد أخذ الشفيع من المشتري.
الثاني: أن يكون كل منهما قبل أخذه.
الثالث: أن يكون العلم قبل الأخذ والرد بعده، وعبارة المصنف هنا مطلقة لكن سيأتي القسمان الأخيران في كلامه بعد، فلعل مراده هنا هو الأول. واعلم أنه سيأتي في كلام المصنف في القسم الثاني ما يدل على أن الأخذ من المشتري، حيث رد البائع الثمن والشقص في يد المشتري فيغرم قيمته وإن زادت عن قيمة الثمن.
قوله: (وبالأرش إن حدث، ولا يرجع على الشفيع وإن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح).
أي فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث إلى آخره، وبالأرش إن حدث لتعذر الرد حينئذ، فلا يجوز أن يذهب عليه ما فات من الثمن بالعيب، فإذا أغرم المشتري الأرش لم يرجع به على الشفيع إن كان قد أخذه بالثمن الصحيح بمثله صحيحا إن كان مثليا، وإلا فبقيمته إن كان قيميا، وإن لم يكن أخذه كذلك فله المطالبة بالمثل الصحيح أو بباقي قيمة الصحيح.
قوله: (ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته).