ويحتمل تقديم حق البائع، لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد.
____________________
عن قيمة الثمن، ولا يرجع المشتري بالزيادة).
أي: لو كان الشقص في وقت رد البائع الثمن بالعيب في يد المشتري لم يمنع الشفيع من الشفعة، لسبق حقه على هذا الرد واستقراره ويأخذه بقيمة الثمن، أي: بقدره سليما أو بقيمته صحيحا إن كان قيميا، فيعلم منه أخذه بالمثل صحيحا إن كان مثليا، ثم يأخذ البائع من المشتري قيمة الشقص، لامتناع أخذ ثمن غير الأول وقد تعين في العقد وإن زادت قيمة الشقص عن قيمة الثمن أو الواجب له هو الثمن المعين، فإذا فات بالرد بالعيب فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه منه كالثمن بحق الشفيع، ولا يرجع المشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن، لأنه يستحق الأخذ منه بالثمن الذي جرى عليه العقد، وفي هذا تنبيه على أن الشفيع إنما يأخذ من المشتري.
قوله: (ويحتمل تقديم حق البائع، لأنه حق استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد).
ظاهر كلام التذكرة يقتضي أن هذا الاحتمال إنما هو فيما إذا رد البائع الثمن، والشقص في يد المشتري لم يأخذه الشفيع (1)، وكذا صنعه هنا حيث أورده بعد الشروع في هذا القسم، لكن دليله يقتضي الإطراد في الأقسام كلها، وتحقيقه: أن الذي سبق في القسم الثاني أيضا تقديم حق الشفيع على
أي: لو كان الشقص في وقت رد البائع الثمن بالعيب في يد المشتري لم يمنع الشفيع من الشفعة، لسبق حقه على هذا الرد واستقراره ويأخذه بقيمة الثمن، أي: بقدره سليما أو بقيمته صحيحا إن كان قيميا، فيعلم منه أخذه بالمثل صحيحا إن كان مثليا، ثم يأخذ البائع من المشتري قيمة الشقص، لامتناع أخذ ثمن غير الأول وقد تعين في العقد وإن زادت قيمة الشقص عن قيمة الثمن أو الواجب له هو الثمن المعين، فإذا فات بالرد بالعيب فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه منه كالثمن بحق الشفيع، ولا يرجع المشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن، لأنه يستحق الأخذ منه بالثمن الذي جرى عليه العقد، وفي هذا تنبيه على أن الشفيع إنما يأخذ من المشتري.
قوله: (ويحتمل تقديم حق البائع، لأنه حق استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد).
ظاهر كلام التذكرة يقتضي أن هذا الاحتمال إنما هو فيما إذا رد البائع الثمن، والشقص في يد المشتري لم يأخذه الشفيع (1)، وكذا صنعه هنا حيث أورده بعد الشروع في هذا القسم، لكن دليله يقتضي الإطراد في الأقسام كلها، وتحقيقه: أن الذي سبق في القسم الثاني أيضا تقديم حق الشفيع على